[النسخ بالإجماع]
[النسخ بالإجماع]
  (مسألة: كثر ولا) ينسخ (بالإجماع) كما أنه لا ينسخ (خلافا لعيسى بن أبان).
  (قلنا:) إنا (إنما تعبدنا به بعده ÷ ولا نسخ بعده)؛ لأن النسخ إنما يرد لتغير المصلحة ولا هداية للمكلفين إلى ذلك.
  ولنا أيضًا: أنهم إن أجمعوا عن نص فالنص هو الناسخ، وإن كان عن غير نص والأول قطعي لزم الإجماع على الخطأ، وأنه باطل كما مر، أو ظني لم يبق مع الإجماع دليلا؛ لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته للظن، وقد انتفى بمعارضة القاطع له، وهو الإجماع، فلا يثبت به حكم، فلا يتصور رفع ولا نسخ، هذا معنى ما ذكره ابن الحاجب ويرد عليه ما ورد في القياس.
  قالوا: قال ابن عباس لعثمان كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}[النساء: ١١]، والأخوان ليسا إخوة فقال: حجبها قومك يا غلام وهذا تصريح بإبطال حكم القرآن بالإجماع وهو النسخ.
  قلنا: لا نسلم النسخ فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب ما ليس بإخوة قطعا وعلى أن الأخوين ليسا إخوة قطعا فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعا للنسخ لكن دليل شيء منهما ليس بقاطع فإن الأول فرع ثبوت المفهوم وإن ثبت فبظاهر، والثاني فرع أن الجمع لا يطلق لإثنين، وإن ثبت أنه ليس حقيقة فالجواز مجاز لا ينكر ولو سلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعا ليكون النسخ به وإلا كان الإجماع على خلاف القاطع فكان خطأ وإنه باطل.
  (مسألة:) إذا قال الصحابي نسخ الحكم بكذا، فإن ذلك لا يقبل في النسخ، وإن كان المنسوخ ظنيا؛ لأنه قد بين لنا الناسخ وأحال الأمر إلينا في كونه ناسخا، ولم يتحمل عهدة في حقنا.