[الطرق الصحيحة والفاسدة لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ]
  عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها، (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»)، وكذا قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ...} الآية [الأنفال: ٦٦].
  قال #: وهذان الطريقان يؤخذ بهما في نسخ القطعي والظني اتفاقاً.
  وقد يمنع الاتفاق إلا حيث المتن قطعي ولعله أراد ذلك.
  (أو) غير نص كذلك، بل (أمارة) يحصل بها الظن بتعين الناسخ من المنسوخ (نحو تعارض الخبرين من كل وجه ويعلم المتأخر) منهما (بنقل الصحابي) كأن يقول هذا متأخر عن ذاك، (أو قرينة، نحو أن يستند) أحدهما (إلى غزاة أو حالة متقدمة ونقيضه) يستند ويثبت (في) الغزاة أو الحالة (المتأخرة) نحو نزلت هذه في غزوة بدر وتلك في غزوة أحد، أو هذه في خامسة الهجرة وتلك في سادستها، (فيعمل بذلك في المظنون) لا المعلوم لئلا يؤدي إلى ترك القاطع بظني.
  وقال (القاضي عبد الجبار) بل يعمل بذلك فيما ذكر (وفي اليقين) أيضا؛ لأنه إذا تعارض متواتران تعين أحدهما، فإذا قال الصحابي هذا متأخر عن ذاك أو نحو ذلك سمع منه.
  وقيل: وليس نسخا للمتواتر بالآحاد بل بالمتواتر، والآحاد دليل كونه ناسخا، وما لا يقبل ابتداء قد يقبل إذا كان المآل إليه كما يقبل الشاهدان في الإحصان، وإن ترتب عليه الرجم ولا يقبل ذلك في الرجم، وكذلك القابلة تقبل شهادتها في الولادة، وإن ترتب عليها النسب ولا تقبل في النسب.
  (والأول أصح)؛ لأنه إذا قُبِلَ: خبر الواحد في كون هذا متقدما وهذا متأخرا وعملنا بالمتأخر كان الناسخ في الحقيقة هو خبر الواحد إذ لولاه لما وقع نسخ.
  وتوقف ابن الحاجب وغيره في ذلك.
  وقد يقال: إذا علم المتأخر كما ذكر المصنف أرتفع محل الخلاف، فلعله عبر