[الطرق الصحيحة والفاسدة لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ]
  بالعلم عن الظن(١)، أو لأن المظنون يصير معلوما على ما مر تقريره في صدر الكتاب.
  أما القسم الثاني: وهو الطرق الفاسدة:
  فمنها: قول الصحابي هذا ناسخ أو نحوه وقد تقدم.
  ومنها: قبليته في المصحف فيشعر بقبليته في النزول، وإنما لم يدل لأن الآيات لم ترتب بترتب النزول.
  ومنها: حداثة سن الصحابي لأنه متأخر الصحبة فيدل على تأخر ما نقله، وإنما لم يدل؛ لأن منقول متأخر الصحبة قد يكون متقدما وبالعكس.
  اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم تقدم تاريخه.
  ومنها: تأخر إسلامه وهو كما قبله.
  ومنها: موافقته لحكم البراءة الأصلية فيدل على تأخره من حيث أنه لو تقدم لم يُفِدْ إلا ما علم بالأصل فيعرى عن الفائدة الجديدة وإذا تأخر أفاد الآخرُ وهو المخالف لحكم البراءة الأصلية رفعَ حكم الأصل وهذا رفعُ حكم الأول وضعف هذا أيضا ظاهر لأن العلم بِكَوْنِ ما علم بالأصل ثابتا عند الشارع وحكما من أحكامه فائدة جديدة.
  وإذ قد عرفت طرق التعيين فإذا لم يعلم الناسخ معيناً بطريق وجب التوقف حتى يظهر دليل لا التخيير فيهما؛ لأن مرجعه رفع حكمهما مع العلم بأن أحدهما حق وأنه لا يجوز على ما تقدم.
(١) وهو قوله: نحو تعارض الخبرين من كل وجه ويعلم المتأخر. تمت.