[صيغ العقود إخبار أم إنشاء]
  الخلاف فيهما واحد، والكلام فيهما متقارب إلاَّ أنه (إنما يصير) القول (خبرا بإرادة المخبر نسبته إلى من هو خبر عنه) اتفاقا بين من يثبت الصفة كما مر في باب الأمر ومن ينفيها إلاَّ أن من يثبتها يجعل ذلك مؤثرا فيها ولا يختلفون كما في باب الأمر، والتمييز هو بها.
  وقد يقال: إن تعلق الإرادة بكون الصيغة خبرا فرع على ثبوت كونها خبرا وثبوت كونها خبرا متفرع على تعلق الإرادة بالصيغة وهذا دور محض لا شك فيه ولا جواب عنه.
  واعلم أن تفصيل القول في هذه المسألة وتحقيق الحق فيها هو مما لا يليق بهذا الكتاب فلا يشتغل بالإسهاب في ذلك والإطناب ومن رام التحقيق والإغتراف من سلسبيل التدقيق فعليه بمطالعة نفائس حلائل أسفار علم الكلام.
  (مسألة: و) الخبر هو (إما صدق أو كذب) ولا واسطة بينهما، (فالصدق ما طابق مقتضاه).
  قال #: نحو زيد قائم فمقتضاه حصول قيام زيد فإذا كان القيام حاصلا من زيد فقد طابق الخبر ما اقتضاه وهو حصول القيام فكان صدقا؛ فعلى هذا أن ما موصولة، أو موصوفة وهذا حكمها في كل حد؛ وفاعل طابق ضمير الموصول أو الموصوف، ومقتضاه مفعوله وضميره للخبر والتقدير الصدق الخبر الذي أو خبر طابق مقتضى الخبر.
  (والكذب ما خالفه ولو جاهلا) وتقديره أيضاً، والكذب الخبر الذي أو خبر خالف مقتضاه.
  وقد يقال: إنه يرد على ذلك سؤال التقسيم، فيقال ما معنى مقتضى الخبر، فإن كان هو مدلول الخبر وهو وقوع النسبة، أَوْ لا وقوعها، كما هو السابق إلى الفهم، ومقتضى سياق كلام الإمام، ولأنه بمثابة قولهم الصدق ما طابق الواقع، وإنما