[صيغ العقود إخبار أم إنشاء]
  ترفع # عن عبارتهم - ولا شك أن ضمير طابق في عبارتهم لمدلول الخبر - قال ابن الحاجب وغيره الخبر صدق وكذب؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أَوْ لا؟ انتتر(١) النظام، وصار معنى الكلام، ما طابق مدلول الخبر مدلول الخبر، أو ما خالف مدلول الخبر مدلول الخبر، وذلك فاسد.
  أما أولاً: فلأن المفاعلة إنما تكون بين شيئين متغايرين فصاعدًا.
  وأما ثانياً: فلأنه لا معنى لذلك ولا يصح أن يراد، وإن جعل الفاعل لفظ الخبر لا مدلوله فعناد فيعرض عن المباهت صفحا أو جهل بالمراد فلا يطوى عن تفهيم الجاهل كشحًا.
  فإن قيل: إن مدلول الخبر هو حكم المخبر بوقوع النسبة لا نفس الوقوع، بل الوقوع وعدم الوقوع بالنظر إلى اللفظ على سواء.
  قلنا: هذا غلط، وإنما مدلول اللفظ وقوع النسبة، والإخبار إعلام بذلك، وعدم الوقوع احتمال عقلي، بمعنى أن مفهوم اللفظ وما يحصل منه في العقل لا يلزم أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن كان مقتضى الخبر معبرا به عن الواقع كما ذكر # الواقع بدله في شرحه فتعمية إلغاز إذ لم يوضع لذلك ولا علاقة بينهما فيكو ن من قبيل المجاز، سلمنا سلامته عن النقادة وسبكه في قالب الإجادة لكنه أخفى من المحدود وغير مؤذن بالمقصود، ولا يجوز أن يحد الشيء بخفي مثله، فإن الخفي لا يعرف الخفي، فأولى وأحرى بما هو منه أخفى.
  ولا شك أن الصدق والكذب أوضح من ذلك الحد وأجلى، فحينئذٍ الأولى أن يجعل بدل مقتضاه الواقع، أو يقال هما ضروريان لا يفتقران إلى تحديد، بل هما أجلى مما يحدان به مطلقا، فإن كل أحد يعلم ماهيتهما ويميزهما ضرورة.
(١) هذا جواب الشرط في قوله: (فإن كان هو مدلول الخبر). تمت.