[تعارض الجرح والتعديل]
  فقد عرفت مأخذ الأقوال، والمسألة اجتهادية يكتفي فيها بالظن، فعليك بالترجيح، واختيار ما هو أغلب على الظن.
[تعارض الجرح والتعديل]
  (فرع: و) إذا تعارض الجرح والتعديل فإن (الجارح أولى وإن كثر المعدل) لأن تقديم الجرح جمع للجرح والتعديل فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور.
  والجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر، هذا إذا أطلقا، وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، مثل أن يقول الجارح هو قتل فلانا يوم كذا، ويقول المعدل هو حي وأنا رأيته بعد ذلك اليوم، فيقع بينهما التعارض؛ لعدم إمكان الجمع المذكور، وحينئذٍ يصار إلى الترجيح.
  (مسألة: وحكم الحاكم المشترط للعدالة بالشهادة تعديل) للشاهد (اتفاقا)، وإن كان لا يشترط العدالة في قبول الشهادة لم يكن تعديلا، (وعمل العامل مثله)، فإذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الرواية وعمل بروايته فإنه يكون تعديلا، وإن كان لا يراها شرطا فلا.
  (و) أما (رواية العالم العدل) عن مجهول العدالة فهو أيضا (تعديل) له (في الأصح، حيث علم من عادته) أنه (لا يروي إلاَّ عن عدل) لحصول الظن القوي حينئذٍ.
  وقيل: بل هو تعديل مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يروي إلاَّ عن عدل.
  وقيل: ليس بتعديل مطلقا، إذ كثيرا ما نرى من يروي، ولا يفكر فيمن يروي.
  (وليس من الجرح ترك العمل بشهادة رجل أو روايته لاحتمال) أن تدلا ويقبلا