[الجرح والتعديل]
  (وقيل) بالعكس فيكفي الإطلاق (في الجرح فقط) دون التعديل.
  (الغزالي والجويني إن كان عالما) بأسباب الجرح والتعديل (كفى) الإطلاق (فيهما، وإلا فلا) يكفي فيهما.
  احتج الباقلاني بأنه إن شهد من غير بصيرة له بحالهما لم يكن عدلا وهو خلاف المفروض.
  ورد بأنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا يراه غيره جرحا.
  وحجة القول أنه لو اكتفى بالإطلاق لأثبت ما يثبت مع الشك فيه للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيهما وإنه لا يصح أن يثبت ذلك مع الشك.
  وأجيب بأن قول العدل يوجب الظن فإنه لو لم يعرف لم يقل فليس بإثبات له مع الشك.
  قال الشافعي لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه.
  ورد بأن اجتناب أسباب الجرح أسباب للعدالة والاختلاف فيها اختلاف في العدالة.
  العاكس العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع فيها بخلاف الجرح.
  (قلت) وما ذكره الغزالي والجويني (هو الأقرب) لأنا لو أثبتنا أحدهما بقول من ليس بعالم بأسبابهما لأثبتناه مع الشك، بخلاف العالم.
  وقد رجح قول الشافعي بأن العدالة بمنزلة وجود مجموعٍ يفتقر إلى اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر، والجرح بمنزلة عدم له يكفي فيه انتفاء شيء من الأجزاء، والشروط، فيذكر.