القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المرسل الخلاف في قبوله]

صفحة 294 - الجزء 1

  (بعض أصحاب الحديث لا يقبل مطلقا).

  وقال (الشافعي) لا يقبل، (إلاَّ أن يعضده ما يقويه من أحد أمور، نحو ظاهر) آية، أو خبر، (أو عمل صحابي)، أو أكثر أهل العلم بمقتضاه، أو إسناد غيره، أو إرسال آخر، وعلم أن شيوخهما مختلفة، أو أن يعلم من حاله أنه لا يرسل إلاَّ بروايته عن عدل ليحصل الظن الراجح، وفائدته عند أن يسنده غيره انكشاف صحته فيكونان حديثين، وإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه، وقد روي عنه عدم قبوله إلاَّ أن يعضده أحد ما ذكر (أو) يكون (إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب)⁣(⁣١).

  قال في الجوهرة: واختلف قوله في التابعين ونص على أن مراسيل ابن المسيب مقبولة.

  قيل: لم يقبلها إلاَّ لخبرته بالأحاديث التي يرويها، فوجده لا يرسلها إلاَّ إذا حصل له إسنادها من جهتين، أو ثلاث، أو أكثر.

  وأنت خبير أن قول أبي عبدالله كالقول الأول سواء فلا وجه لعده قولا آخر مستقلا.

  (لنا: إجماع الصحابة على قبوله كالمسند)، وهو ما أتصل إسناده من راويه إلى النبي ÷، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ ونحوه، والطريق إلى إجماعهم ما عرف من أن بعضهم (قد أرسلوا ولم ينكر) عليهم، بل


(١) والذي ذكره بعض المحققين أن لا يقبل المرسل الموصوف بآخر ما ذكر إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون المرسل من كبار التابعين.

الثاني: أن يعتبر صحة الحديث بأشياء تفيد ظن صحته، ومنها موافقته للحفاظ في سائر حديثه، ومنها أنه لا يسمى مجهولاً، ولا مرغوباً عن روايته إذا روى شيئاً من الأخبار عن أحد. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول على معيار العقول ص ٤٩٦).