[خبر مجهول العدالة]
  الحنفية (بل يقبل) اكتفاءً بسلامته من الفسق ظاهرا (و) هذا القول (حكاه الحاكم عن الشافعي).
  لنا: الأدلة نحو {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]، {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ...}[الأنعام: ١١٦]، دلت على المنع من إتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه، والمجهول فخولف في المعلوم عدالته، بدليل هو الإجماع، فيبقى فيما عداه معمولا به، فيمتنع إتباع الظن فيه، ومنه صورة النزاع، وهو المجهول، وأيضا الفسق مانع بالاتفاق، فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا، والكفر، فإنا لا نقنع بظهور عدمهما، بل يجب تحقق ظن عدمهما.
  قالوا: الفسق شرط وجوب التثبت، فإذا انتفى، أنتفى شرط وجوب التثبت، وهاهنا قد انتفى الفسق، فلا يجب التثبت.
  قلنا: لا نسلم أنه انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه والمطلوب العلم بانتفائه ولا يحصل إلاَّ بالخبرة به أو بتزكية خبير به إذ (لا يؤمن فسقه، فلا يظن صدقه، والظن) كما عرفت (معتبر) في ذلك(١).
  قال عضد الدين واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر.
  قال سعد الدين فهو أغلب على الظن، وأرجح، وهو معنى الأصل، وهذا
(١) أي: في جواز العمل به. وأيضاً فالفسق مانع بالاتفاق فيجب تحقيق ظن عدمه كالضَّباء والكفر، فإنا لا نكتفي بظهور عدمها مالم يتحقق. ولا نسلم أن ذلك ظاهر، بل يستوي فيه صدقه وكذبه ما لم تعلم عدالته.
وأما قصة الأعرابي فعله ÷ عرف عدالته، لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله، ولم يحدث بعدما ينقض العدالة: ولأن الفسق أكثر فهو أغلب على الظن وارجح فيكون الأصل، إذ معناه ذلك.
وذكر بعضهم أن محل الخلاف وهو مجهول الحال باطناً وهو المستوي حاله، فأما المجهول باطنأ وظاهرأ فمردود إجماعاً. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٥٠٩).