القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الأحادي في ما يعم به البلوى علما]

صفحة 309 - الجزء 1

  خير العمل، وحذفه، وتَحمُّل الإمام في الجهرية القراءة عن المؤتم وعدمه.

  فيقال: لو ثبت شيء من ذلك لنقل نقلا يفيد العلم فيرتفع الخلاف إذ إحرامه ÷ كان بمحضر خلق كثير وجم غفير والصلوات تقام في اليوم والليلة خمس مرات وكذلك الأذان والإقامة مع رفع الصوت الشهير بالأذان من روس المنارات المشرفة فحيث لم ينقل كذلك دل على كذب الآحاد فلا يقبل خبر الواحد في شيء منه.

  (أبو علي بل يقبل) الأحادي في ذلك كله إذ هو عملي ولم يفصل دليل وجوب العمل بخبر الواحد فيه.

  (قلنا:) أما في الصلاة فلا؛ لما ذكرناه، و (أما في التسمية، فنعم) يقبل فيها الآحاد لاحتمالها الجهر بها مرة والترك أخرى، فنقل كل من ذلك تواترا لكنه التبس ما استقر عليه الأمر، فخبر الواحد إنما قبل في التعيين لا في إثبات الأصل.

  هذا خلاصة ما قصده المصنف وهو يظهر للمتأمل ألا ترى أنه إنما علل قبول الآحاد في ذلك باحتمال وقوع هذا وهذا ونص في شرحه على أن الأخذ بالآحاد فيما استقرت عليه الشريعة من ذا أو ذاك وهو يقضي بأنه قصد أن كلا منهما نقل نقلا متواترا.

  وحاصل الكلام في هذا المقام أن نحو التسمية ليس مما يجب فيه التواتر لعدم توفر الدواعي إلى نقله.

  وإن سلم فإنما ينقل مثله نقلا ظاهرا ليعلم من لا يعلم وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله.

  وإن سلم فلا نسلم أنه لم ينقل كذلك إلا أنه نقل الطرف الآخر المقابل أيضا بناء على وقوع الأمرين مثلا كما نُقل الجهر في الجهرية بالتسمية، نُقل تركه، وكما نقل إفراد الحج نقل قرانه، وكما نقل تثنية الإقامة نقل إفرادها، فالخلاف ليس لعدم