[الأحادي في ما يعم به البلوى علما]
  (فأما رد عمر) خبر الاستئذان (وأبي بكر حديث الجدة) كما مر (حتى كثر) الراوي فلعدم الثقة بالأول (لا لكونه مما تعم به البلوى و لم يتواتر) ولذلك قبله عمر حين رواه مع أبي موسى أبو سعيد، وأبو بكر حين رواه مع المغيرة محمد بن مسلمة، وهو مع ذلك خبر واحد.
  قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر لتوفر الدواعي إلى نقله، ولما لم يتواتر علم كذبه.
  قلنا: لا نسلم قضاء العادة بتواتره، فإن توافر الدواعي إلى نقله مجرد دعوى لا دليل عليها.
  واعلم أنه قد نقل أن المخالف إنما منع من قبوله في إثبات أصل(١) ما تعم به البلوى.
  فأما حكمه ككون الصلاة واجبة أو مندوبة، وتفصيله كأبعاض الطهارة والصلاة، وما ينقض الوضوء، وما لا ينقضه، فإنه يقبل فيه خبر الواحد.
  (مسألة: ولا يقبل) خبر الواحد أيضا (فيما من حقه في العادة) من العملي (أن لو كان) ثابتا (لظهر) واستفاض واشتهر (كصلاة سادسة) إذ الوجه المقتضي وجوب تواتر الخمس حاصل فيها فلو كانت مشروعة لعلمت ضرورة كالخمس لكنها لا تعلم كذلك فلا تكون مشروعة فلو روى ثبوتها راو لقطع بكذبه.
  (الحاكم ومنه الجهر بالتسمية) عند قراءة الفاتحة في الجهرية (إذ لو داوم عليه ÷ لنقل) نقلا يفيد العلم، ولم ينكره أحد فيرتفع الخلاف، فلما لم ينقل كذلك دل على عدم ذلك، وإلا لاشتهر كاشتهار الجهر بالفاتحة، وكالتسمية حكم الحج في الإفراد والقِران، وحكم الأذان والإقامة في التثنية والإفراد، والمجيء بحي على
(١) أصل إثبات. كذا في الأصل. تمت.