[رد خبر الواحد المخالف للأصول الممهدة من كل وجه]
  فروي من طريق عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة مماليك له وهو مريض ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم ÷ ثلاثة أجزاء ثم قرع بينهم فأعتق ÷ اثنين وأرق أربعة، وأما خبر المصراة فروي عنه ÷ أنه قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير أحد النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» فلا يقبل أيهما، بل يردان.
  (وخبر القهقهة و) خبر (نبيذ التمر) ليس أيهما مخالفاً للأصول، بل كل منهما (مخالف لقياسهما)، أما خبر النبيذ فما روي أنه ÷ ذات ليلة سأل ابن مسعود هل عنده ماء يتوضأ به، فقال لا، لكن نبيذ تمر يا رسول الله، فقال ÷ ثمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به.
  وأما خبر القهقهة فما روي أنه ÷ كان يصلي بطائفة من أصحابه وكان هنالك بئر مغطاة بحصير فأتى رجل أعمى فوقع في البئر فقهقه بعض من كان يصلي، فلما تمت الصلاة أمرهم ÷ بإعادة الوضوء.
  قيل: وكان ضحكهم عن عمد فهذان الخبران يقبل كل منهما وما أشبههما.
  (الشافعي بل الكل) ممَّا ذكر (مخالف للقياس فيقبل).
  (لنا:) أن (خبر القرعة يقتضي نقل الحرية) لأن كل واحد من العبيد يعتق ثلثه والقرعة تقتضي نقل الثلث الحر من الأربعة عنهم إلى الإثنين اللذين خرجت القرعة بحريتهما، (والإجماع) منعقد في الحرية (على أنه لا يطرأ عليها الرق و) هو أيضاً منعقد على (أن المثلي) إذا أتلف فإنه (مضمون بمثله) والقيمي بقيمته ذهبا أو فضة (فالخبران مخالفان لنفس المجمع عليه) لاقتضاء الأول طرو الرق على الحرية، والثاني ضمان المثلي والقيمي بالصاع (بخلاف خبري القهقهة، ونبيذ التمر فمخالفان لنظير ما أجمع عليه لا له)، بيان ذلك أن الأصول قاضية بأن ما لم ينقض الوضوء خارج الصلاة من الكلام ونحوه فإنه لا ينقضه داخلها والقهقهة لا