القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شرط جواز حذف بعض الخبر عند روايته]

صفحة 321 - الجزء 1

  قالوا: الظاهر في نسبة الوهم إليه لاسيما مع وحدته وتعددهم فوجب رده.

  قلنا: إن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد جدا، بخلاف سهوه عما سمع، فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره لاشتغاله عنه كثير الوقوع.

  وأما إذا تعدد المجلس، فيقبل باتفاق.

  فإذا جهل كونه واحدا أو متعددا، فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد.

  هذا كله إذا تعدد الرواة، فلو روى الزيادة عدل واحد مرة، وتركها مرة، ففي الكتب المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل، لم يقبل.

  وإن لم يتعذر، فإن تعدد المجلس قبلت، وإن اتحد فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم يقبل، إلا أن يقول سهوت في تلك المرات، وإن لم يكن أقل قبلت.

  وقال ابن الحاجب: إن حكمه أيضا كذلك، أنه إن تعدد المجلس قبل اتفاقاً، وإن اتحد ففيه الخلاف.

  (وكذا لو أرسل أحدهما وأسند الآخر قبل الإسناد، وقيل لا يقبل، وكذا لو وقف أحدهما) ما رواه على الصحابي، و (رفعه الآخر) إلى النبي ÷ (قبل الرفع).

  وقيل لا، وكذا لو وصله أحدهما فلم يترك راويا في البين، وقطعه الآخر فتركه (وكذا لو أرسل) الراوي الحديث (مرة وأسند أخرى) أو وقفه مرة ورفعه أخرى (إذ المعتبر العدالة) فيتحد الحكم (في ذلك كله)⁣(⁣١).

[شرط جواز حذف بعض الخبر عند روايته]

  (مسألة: كثر ويجوز حذف بعض الخبر)، ورواية الباقي فيجوز أن يأتي بأحد


(١) ولا يقدح فيها شيء من ذلك، وهذه الأنواع كالزيادة والإسناد المتقدمين حكماً، واستدلالا وخلافاً. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٥٣٤).