القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شرط جواز حذف بعض الخبر عند روايته]

صفحة 322 - الجزء 1

  الشطرين من قوله ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» لأنهما كخبرين، لاستقلال كل منهما، فيجوز حذف بعضه (إلاَّ) إذا تعلق بالمذكور تعلقا يغير المعنى كما في الغاية (مثل) لا تباع النخلة (حتى تزهى، والاستثناء) مثل «لا يباع مطعوم بمطعوم (إلا سواء بسواء» ونحوهما) كالبدل نحو: اقتدوا بالناس العلماء منهم فإنه لا يجوز حذفه حينئذٍ لاختلال المعنى المقصود.

  (قلت: ولا) يجوز أن يحذف (غيرها) أيضا حيث كان الحذف (استهانة) بذكر المحذوف (ولو) كان (مؤكدا) لأن الاستهانة بكلام الرسول ÷ توهم النفاق والكفر، فكان جرحا.

  (مسألة: أهل المذهب والشافعي وأبو يوسف ويقبل الخبر الأحادي في) ما يوجب (الحدود) فلو ورد بأن من قَبَّل امرأة أو أتاها في دبرها حد حد الزاني.

  قيل: (أبو عبدالله البصري وأبو الحسن الكرخي لا) يقبل.

  (لنا:) أنه عدل جازم في حكم ظني يوجب قبوله، وإن لم يثمر إلا الظن (كالشهادة) عليها وأنها تقبل وإن لم تثمر إلا ظنا، بل ولو لم تثمره.

  (قالوا:) إن الحدود (تدرأ بالشبهة) لقوله ÷: «إدرؤوا الحدود بالشبهات» واحتمال الكذب شبهة فوجب سقوط الحد به.

  (قلنا: كونه أحادياً ليس معه شبهة) كما لا شبهة مع الشهادة وظاهر الكتاب وإن قام الاحتمال في الشهادة بالكذب وفي ظاهر الكتاب بأن يراد به غير ظاهره.

  (مسألة: وكذا الخلاف) قائم (في المقادير) كابتداء (النصب والكفارات) هذا لفظ الجوهرة، قال بعض شارحيها يعني بذلك لو ورد خطاب بخبر آحادي أن نصاب الخضراوات للزكاة مائتا درهم، وكذلك نصاب أموال التجارة، ثم قال: ويلحق بذلك كل شيء ورد الخبر بتقديره كتقدير الدية، وتقدير الحدود، وغير ذلك من الأعداد.