[إذا قال الصحابي أمر رسول الله ÷ بكذا]
  واسطة إذ لو لم يكن لقال قال رسول الله، أو سمعت رسول الله(١).
  مسألة: (فإن قال) الصحابي (من السنة كذا، حمل) عند الأكثر (على) أنه أراد (سنة الرسول ÷) فيكون حجة.
  (أبو الحسن الكرخي لا) وجه لحمله على ذلك (إذ قد يريدون بالسنة سنة الخلفاء، لنا أنه) ظاهر في تحقق السنة عن النبي ÷ فإن ذلك هو السابق إلى فهم السامع.
  ولنا أيضاً أنه (قد يذكر على وجه الحجة) على من يخالف والحجة بالكلام النبوي لا بغيره وقد يمنع الاحتجاج بذلك عند عدم ما يدل على أن المراد سنته ÷، ولو سلم فلاعتقاد أن سنة غيره حجة كما هو مذهب بعض العلماء.
  قالوا: إن السنة مأخوذة من استنان الشيء وهي المداومة عليه وذلك غير مختص بالرسول ÷ ولهذا قال ÷: «من سن سنة حسنة» الخبر فأطلق السنة على غير ما صدر منه، وقال ÷: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(٢) فيحتمل إرادة ذلك فلا يكون حجة.
  قلنا: الاحتمال البعيد لا يدفع الظهور.
  (مسألة: فإن قال) الصحابي (كنا نفعل أو كانوا يفعلون) كما قالت عائشة: كانوا لا يقطعون السارق في الشيء التافه، (وكقولهم من السنة في الأصح) فيكون
(١) وحكى الحاكم عن بعضهم أنه لا يحتمل إلا الإرسال، فيحتمل عليه، قلت هذا الخلاف إنما هو حيث يقول عن النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، أما لو قال: روي عن النبي ÷ أو قال: عن النبي ÷ أنه قال: كذا فهذا موضع أتفاق أنه إرسال لا أحد يخالف في ذلك لأنه كالصريح، في أنه لم يسمعه، وأنه رواه غيره، ومن المختلف فيه أن يقول عن النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر» بل هذه الصورة أقرب إلى احتمال أنه سمعه منه. والصحيح ما ذكره أبو طالب. تمت منهاج الوصول ص ٥٣٨ و ٥٣٩.
(٢) كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تمت من هامش المخطوطة [أ].