القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ذكر الصحابي حكما طريقه التوقيف]

صفحة 326 - الجزء 1

  الظاهر أن المراد أنا نفعل وهم يفعلون مع علم الرسول ÷ بذلك من غير إنكار، فيكون سنة تقرير، فيكون حجة.

  وقيل: لا يكون كذلك، لأنه قد يقال مثل ذلك، لما يعتاده أكثر المسلمين والعلماء، بل الجماعة منهم، سيما من له منصب الاقتداء، فلا يكون حجة.

  قلنا الاحتمال لا يدفع الظهور.

[ذكر الصحابي حكماً طريقه التوقيف]

  (مسألة: أبي طالب والقاضي عبدالجبار فإن ذكر) الصحابي (حكما طريقه التوقيف) بمعنى أنه لا يعرف إلا بإيقاف الشارع عليه (كالحدود والمقدرات والأبدال) نحو: أن يقول: يحد اللائط مائة جلدة، ونصاب الخضروات ما قيمته مائتا درهم، ومن لم يجد ماء ولا ترابا فليتيمم بما صعد على الأرض، (حمل على الاجتهاد إن أمكن)، وذلك حيث يكون للاجتهاد فيه مسرح، كالحدود والمقدرات والأبدال، فيحتمل أنه قاله لنص سمعه، وأنه أعتمد عليه لتأدية اجتهاده، أو اجتهاد من قلده إليه، فلا حجة فيه.

  (وإلا) يكن له فيه مسرح، نحو ما رواه الأمير الحسين في الشفاء، عن علي # أن الحيض ينقطع عن الحبلى لأنه جعل رزقا للجنين، (فعَلَى التوقيف) فيحمل على أنه سمعه منه ÷ أو من واسطة أو نقله عن أهل الكتاب فقد قال ÷: «خذوا عن أهل الكتاب ولا حرج» إذ لا مجال للعقل ولا للاجتهاد في ذلك وهو عدل مرضي فلا يحسن منا حمله على أنه قال تبخيتا لأن هذا ينافي مقتضى حسن الظن بالصحابة.

  (أبي حنيفة بل) يحمل (على التوقيف) مطلقا.

  (أبو الحسن الكرخي إن كان) ذلك الصحابي (مجتهدا وأمكن فيه الاجتهاد)، فالذي ذكره هو عن اجتهاد (كحديث عطاء في أقل الحيض) أنه (يوم وليلة، وإن