[ذكر الصحابي حكما طريقه التوقيف]
  لم) يمكن فيه الاجتهاد، أو أمكن إلا أنه لم (يكن مجتهدا) فتوقيف.
  فالأول: كالحديث السابق.
  والثاني: (كحديث أنس) إن أقله (ست أو سبع في الحيض) لأن أنساً لم يكن من مجتهدي الصحابة ولا خفاء أن قوله في الحيض لم يقع موقعه.
  واعلم أنه لا فرق بين قول أبو الحسن الكرخي والقول الأول، إلا حيث المسألة اجتهادية، والقائل غير مجتهد، فهو يحمل قوله حينئذٍ على التوقيف.
  وأبو طالب والقاضي عبدالجبار يحملانه على الاجتهاد أيضا، إما من إمام له، أو منه إن قلنا بتجزيء الاجتهاد.
  (لنا)(١) أن (الظاهر) فيما لم يضفه الصحابي إليه ÷ أو إلى غيره أنه نتيجة الاجتهاد منه، أو من آخر إمام له، إن لم نقل بتجزيء الاجتهاد، (إلا لمانع) صارف عن الظاهر، بأن يكون الاجتهاد ليس له فيه مسرح، فلا يكون فيه حينئذٍ حجة.
  احتج أبو حنيفة بأن المعلوم من استقراء كتب السير أن الصحابة إذا أطلقوا حكما شرعيا، وجزموا به، فإنه يكون عن توقيف، بخلاف ما إذا كان رأيا لهم، فإنهم يصرحون به، فيحمل حينئذٍ على التوقيف، وهذا قوي إن صح ما أدعاه.
  واعلم أنه # حذا في ترتيب كيفية رواية الصحابة، حذو الرصاص القذة بالقذة.
  وقد قيل: إن أولها رتبة في القوة أمر ÷ ثم عنه ÷ ثم من السنة كذا، ثم أمرنا بكذا، ثم كنا نفعل وكانوا، ثم إذا ذكر حكما طريقه التوقيف فكان ترتيبها كذلك هو الأولى لكن المصنف جرى مثله في ذلك المضمار.
(١) لنا: أي على صحة قول أبي طالب والقاضي. تمت.