[قول الثقة أنه أو غيره صحابي]
  بالغ قصارى القلة.
  واعلم أنه إنما قيد بالإتباع لشرعه؛ لأنها صحبة مخصوصة، أو بناء على الأغلب، فإن من صحب غيره اتبعه فيما يحب، قيل: والحق أن المسألة لفظية، وإن أنبني عليها الكلام في عدالة الصحابي.
[قول الثقة أنه أو غيره صحابي]
  (مسألة: ويقبل قول الثقة) المعاصر للرسول ÷ (أنه أو غيره صحابي).
  (ابن الحاجب لا يقبل) قوله (لنفسه)، بل لغيره؛ لأنه متهم في حق نفسه حيث يدعي لها رتبة، فلو قبل منه ذلك لقبل من الشاهد شهادته لنفسه.
  (قلنا:) إن الشاهد يثبت لنفسه حقا يستحقه على غيره يأخذه منه أو يسقط عن نفسه شيئا يلزمه، وهذا غير ثابت في قوله أنا صحابي، فإنه لم يتضمن إلا الإخبار بأن له وصفا من أوصاف الفضيلة، و (المعتبر) في قبول الخبر إنما هو (العدالة)، فإذا كانت حاصلة سواء أخبر بما يخصه أو بما يتعداه، ولو سلم فإنما امتنع في الشهادة لدليل خاص لو لا هو؛ لجوزنا شهادة الإنسان لنفسه حيث كان عدلا.
  وقد يقال: لو صح ما قلتم لقبل قوله أنا عدل مرضي، وهو لا يقبل، والفرق بينهما تحكم محض.
[عدالة الصحابي]
  (مسألة: الأكثر والصحابة) كلهم (عدول إلا من ظهر فسقه و لم يتب).
  قال # وغيره كالباغين على - علي كرم الله وجهه - الذين لم تصح توبتهم من أهل الجمل والنهروان وصفين.
  الأشعرية بل هم عدول كلهم من غير استثناء.
  (قيل:) بل هم (كغيرهم) منهم العدول وغير العدول فإن جماعة من المحدثين