القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في ترجيح الحاظر على المبيح]

صفحة 337 - الجزء 1

  جهة التقريب والإيناس ولا يرد من أول دفعة ما لا يلائم العقل فينبغي أن يكون الأغلب كذلك.

  وأنت خبير بأنه كان يجب أن يقول بدل إن لم يكن لهما إن لم يكن لما تواردا فيه حكم للعقل وكذا في جنبة الإثبات.

  واعلم أن أبا هاشم أطلق جواز خلو الحادثة عن حكم للعقل، وأبا الحسين جزم بأنها لا تخلو حادثة عن قضية للعقل، وهذا هو قول جمهور المتكلمين، وهو الذي لا يتجه غيره فذهب بعض أهل التحقيق إلى الجمع بين القولين والتوفيق؛ لأن القول بخلو الحادثة عن حكم العقل على إطلاق إنما يأتي على قول الأشاعرة، الذين ينفون حكم العقل رأسا.

  فقال أراد أبو هاشم أنه يجوز أن لا يكون في العقل واحد من حكمي الخبرين على التعيين، فحينئذٍ يطرح الخبران، ويبحث عن دليل شرعي غيرهما إن وجد، وإلا عدل عنهما إلى قضية العقل وإن كانت غير مطابقة لأحد الخبرين على التعيين، كأن تكون قضية العقل إما وجوبا أو ندبا، فالخبر المبيح موافق لما قضى به العقل في الحسن، وإن لم يتطابقا على تعيين الإباحة، فقد اتفق العقل، والسمع في مجرد الحسن قال وأراد أبو الحسين أنه لا يجوز خلو الحادثة عن قضية للعقل مطابقة لأحد الحكمين على التعيين، أو مطابقة في جنس أحد الحكمين، وإن لم يطابق في العين. انتهى.

  فعرف أنه لا بد عندهما للعقل من قضية في الحكم مطابقة لأحد الخبرين، إما في عين الحكم أو في جنسه فيكون المراد إن لم يكن حكم العقل فيما تواردا فيه الحظر والإباحة على التعيين، وفي جنبة الإثبات نحو ذلك.

  وقال # مستدركا على كلام أبي هاشم، ثم موجها له ما من حكم شرعي، إلا والعقل يقتضي فيه تحليلاً أو تحريماً، لكنه نوعان: