القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في ترجيح الحاظر على المبيح]

صفحة 336 - الجزء 1

  ÷ بخلاف ما إذا أبدى الراوي صفحة وجوه أهل السند فإنه قد حمل السامع العهدة.

  الرازي: الإسناد قرينة ظاهرة في تحفظ الراوي من الغلط لأنه إذا أتى بأسماء الرواة ورتبهم ينبه في خلال ذلك على تفاصيل الخبر وحصل الأمان من دخول الضعف في روايته له لضعف الراوين بخلاف المرسل فلا يؤمن دخول ذلك في خبره أو في سنده، ولذا اختلف في المرسل دون المسند.

  نعم وهذا الخلاف متفرع على قول من يقبل المراسيل فقط فأما من لا يقبلها فإذا كان لا يعتبرها مع الانفراد فبالطريق الأولى مع المعارضة.

[الخلاف في ترجيح الحاظر على المبيح]

  (مسألة: أبو هاشم والقاضي عبدالجبار وابن إبان ولا يرجح الخبر الحاظر) لشيء لتضمنه الحظر (على) الخبر (المبيح) لذلك الشيء (إن لم يكن لهما حكم في العقل) بل يطرحان ويرجع إلى غيرهما.

  (أبو الحسن الكرخي وبعض الفقهاء بل يرجح) الحاظر على المبيح للاحتياط إذ ملابسة الحرام توجب الإثم بخلاف المباح إذ لا حرج في تركه وقد يعارض بتشوق الشارع إلى اليسر ونفي الحرج.

  (قلت: فإن كان لهما حكم في العقل) كخبر خالد بن الوليد في حرمة لحم الخيل مع حديث جابر في إباحته فالمحرم مقرر لحكم العقل وهو تحريم إيلام الحيوان (فالناقل عنه أولى) من المقرر له.

  (الرازي وغيره) بل (المبقي) المقرر لحكم العقل أولى لتظافر العقل والسمع.

  (قلنا: الناقل أبلغ تحقيقا)، ولذا ترجح بينة الخارج على بينة الداخل، وقد يمنع التساوي بين الرواية والشهادة، إلا أنه قد قيل إنه ينبغي أن يكون المطابق لما في العقل أسبق؛ لأن الشريعة ترد على الوجه الذي يكون معه أقرب إلى القبول على