[تعارض الأمارتين الظنيتين]
  الحرية.
  وقد لا يسلم عدم طرو الرق على الحرية وصحة القياس على الشهادة لافتراقهما في كثير من الشروط وترجح جنبة التأسيس على التأكيد.
[تعارض الأمارتين الظنيتين]
  (مسألة: أبو علي وأبو هاشم والأكثر ويجوز التعارض) بين الأمارتين الظنيتين، والتعادل (من غير ترجيح) لأحدهما لا ظاهراً ولا باطناً.
  (أبو طالب وأكثر الفقهاء فيطرحان) ويؤخذ في الحادثة بغيرهما.
  (أبو علي وأبو هاشم بل يثبت التخيير)، وقد تقدم القول في ذلك مفصلا.
  (أبو الحسن الكرخي وأحمد بن حنبل) لا يصح تساويهما من غير ترجيح، بل (لابد من) ثبوت (مرجح) لأحدهما (وإن خفي) على المجتهد طريقه.
  لنا: لو امتنع لكان امتناعه لدليل، والأصل عدمه، قالوا: لو تعادل أمارتان فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا، أو مخيرا، أو لا يعمل بهما، والكل باطل.
  أما ألأول: وهو العمل بهما فظاهر للزوم اجتماع التحليل والتحريم وهو تناقض.
  وأما الثاني: وهو العمل بأحدهما معينا فإنه مع تساويهما تحكم وهو باطل.
  وأما الثالث: وهو العمل بأحدهما مخيرا فلأنه حينئذٍ يجوز أن يفتى لزيد بالحل، وعمرو بالحرمة، فيكون الفعل الواحد حلالا لزيد حراما لعمرو من مجتهد واحد، وإنه محال.
  وأما الرابع: وهو عدم العمل بهما، فلأنه قول بأنه ليس حلالاً ولا حراماً، مع أنه إما حلال أو حرام ضرورة؛ لأنه لا مخرج عنهما فيكون كاذبا.
  (قلنا: لا مانع من التكافي) فإنا نختار القول الأول وهو أن يعمل بهما.