[تعارض فعله وقوله ÷]
  أحدها: أن يكون القول مختصا به، فإن تأخر القول مثل أن يفعل فعلا ثم يقول لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض؛ لأن الفرض عدم التكرار، وإن تقدم القول، مثل أن يقول لا يجوز لي أن افعل كذا في وقت كذا، ثم يفعله فيه، كان ناسخا لحكم القول، إلا أنه مبني على جواز النسخ قبل التمكن، وإنه ممتنع عندنا فلا نجوزه، جائز عند الأشاعرة فيجوزونه.
  وإن جهل الحال أخذ بمقتضى القول حكما بتقدم الفعل؛ لئلا يقع التعارض المستلزم لنسخ أحدهما.
  وقيل بمقتضى الفعل، وقيل بل يتوقف.
  ثانيها: أن يكون القول مختصا بالأمة، فلا يعارض الفعل تقدم القول أو تأخر، إذ الفرض عدم وجوب التأسي، فالفعل مختص به، والقول مختص بهم، ولم يتواردا على محل واحد.
  ثالثها: أن يكون القول عاما له وللأمة، ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض، وإن تقدم فالفعل ناسخ له، وإن جهل الحال فكما مر.
  وفي حقنا لا تعارض على التقديرات، هذا إذا كان القول يتناوله على النصوصية، بأن يقول لا يجب علي ولا عليكم، وأما إذا تناوله بالظهور، بأن يقول لا يجب على أحد، فالفعل مخصص له إن تأخر، وكذا إن تقدم على رأي كما مر، وهذا مع عدم التراخي لا معه، فلا تخصيص.
  القسم الثاني: أن يدل دليل على تكرار وعلى وجوب تأسي الأمة به، وفيه الوجوه الثلاثة:
  أحدها: أن يكون القول خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة بحال، وأما في حقه، فالمتأخر ناسخ، فإن جهل، فقيل يؤخذ بالقول، وقيل بالفعل، وقيل بالوقف للاحتمال، ولسنا متعبدين هنا بالعمل، فالمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم باطل.