القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعارض فعله وقوله ÷]

صفحة 358 - الجزء 1

  ثانيها: أن يكون خاصا بالأمة، فلا معارضة في حقه بحال، وفي حقها المتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر، وإن جهل فمذاهب، العمل بالفعل، والتوقف، والعمل بالقول، ورجح لأن دلالة القول على مدلوله أقوى؛ لوضعه لذلك، بخلاف الفعل، فإن له محامل، وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة خارجية، فيقع الخطأ فيه كثيرا، وأيضا فدلالة القول متفق عليها، ودلالة الفعل مختلف فيها، والمتفق عليه أولى بالاعتبار.

  وعورض بأن الفعل أقوى؛ ولذا يبين به القول كصلوا وخذوا، ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة.

  ورد بأن البيان بالقول أكثر، فيكون أرجح، وإن سلم التساوي رجح القول بالوجه الآخر، فإن الدليلين من جنس واحد إذا تعارضا، فقيام دليل آخر على وفق أحدهما يرجحه.

  ثالثها: أن يكون القول عاما له وللأمة، فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، إلا أن نسخ الفعل للقول حيث تناوله القول بالنصوصية، قيل وهو مبني على جواز النسخ قبل التمكن، وأما إذا تناوله القول بطريق الظهور، فالفعل مخصص على ما مر، فإن التبس الحال فالمذاهب الثلاثة.

  القسم الثالث: أن يدل الدليل على التكرار في حقه دون وجوب التأسي به، وفي القول الاحتمالات الثلاثة⁣(⁣١)، فإن كان خاصا بالأمة، فلا تعارض أصلا، وإن كان خاصا به أو عاما له وللأمة، فلا تعارض في الأمة؛ لعدم ثبوت حكم الفعل في حقهم، وفي حقه المتأخر ناسخا فعلا كان أو قولا، وعند الجهل فالمذاهب الثلاثة.

  القسم الرابع: أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار في حقه، فإن كان القول


(١) في النسخة المخطوطة [أ] (الثلاث).