القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[بمن ينعقد الاجماع]

صفحة 379 - الجزء 1

  (وقيل بل) يعتبر من سيوجد (إلى انقضاء التكليف)، وظهور أشراط الساعة.

  (قلنا: قد ثبت كونه حجة) يجب العمل عليها لدلالة تلك الأدلة المتقدمة السمعية والعقلية على هذا، (وفي ذلك) الذي يزعمه المخالف هدم ما قد تقرر و (إبطاله)؛ لأنه يقتضي ألا يعلم إجماع قط، فلا يكون حجة، فلا تكليف علينا في ذلك، وما اقتضى بطلان الصحيح فهو باطل، فيكون هذا القول باطلا.

  قالوا لم تدل الأدلة إلا على أن إجماع جميع الأمة حجة، فيعتبر من سيوجد لأنه من الأمة⁣(⁣١)، فلا ينعقد حجة إلا بإجماعها من لدن وفاته ÷ إلى انقطاع التكليف.

  قولكم: إنه يقتضي إبطال حجيته.

  قلنا: المتبع الدليل وهو إنما دل على ما ذكرنا ولا يضرنا انتفاء كونه حجة، فإن حجيته إنما تثبت بعد حل ما ذكرنا، فكيف يجعل الوجه في حله لزوم عدم حجيته هل هذا إلا خلف.

  قولكم: إذا لم تكن تلك الأدلة قاضية بالبعث على إتباع المجمعين وتحريم خلافه إذ لا يتصور ذلك مع ما ذكرتم فما ذا يفيد.

  قلنا: ما أنكرتم أن يكون خرجت مخرج التفخيم والرفع من شأن هذه الأمة بأن قولهم كلهم صواب، أو فيهم من قوله صواب، لا للبعث على إتباع قولهم وتحريم خلافه كما أدعيتم، فيثبت ما قلنا، وهو المطلوب.

  قلنا: إن وجوب إتباع سبيل المؤمنين لا يتصور في جميع المؤمنين إلى يوم القيامة،


(١) قلت: بل الدليل دل على أن إجماع الأمة لا جميعها حجة.

والأمة في اللغة: جماعةٌ أرسل إليهم رسول، أو الجيل من كل حي، ودليل ذلك: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}⁣[البقرة: ١٤٣]، والخطاب له ÷، وأصحابه. تمت من هامش المخطوطة [أ].