القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المعتبر في الاجماع من الأمة المؤمنون]

صفحة 380 - الجزء 1

  إذ لا تكليف حينئذٍ ولا اتباع، والذي تواتر معنى هو سلب الخطأ عن جمع من الأمة لا جميعهم إلى يوم القيامة، والاتفاق على القطع بتخطئة المخالف إنما هو في إجماع مجتهدي الأمة في عصر، وقد يمنع ثبوت الاتفاق على القطع بذلك، ولو سلم فإنما يثمر الظن فقط، ويقال فيما قبله إنه محل النزاع.

  قال # وحجة المخالف هنا قوية جداً، ولا جواب عنها إلا بما غايته الظن.

[المعتبر في الاجماع من الأمة المؤمنون]

  (مسألة: أبو علي والمعتبر) من الأمة إنما هم (المؤمنون)، الإيمان الاصطلاحي وهو فعل الواجبات، واجتناب المقبحات، (إذ حجته على حجية) الإجماع تلك (الآية) {لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}⁣[البقرة: ١٤٣] ومن حق الشهود العدالة، وإلى هذا ذهب القاضي لأن ممَّا أُحتج به {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[النساء: ١١٥]، وهو يقتضي ذلك.

  (أبو هاشم بل) المعتبر في انعقاده حجة (المصدقون) المقرون بالله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن كانوا أهل كبيرة في تأويلهم كفر كالمجسمة، أو فسق كالخوارج، إجتاحوا الأنفس، وأحرقوا الديار، وسبوا الذراري، وتصرفوا في الأموال والفروج تصرف المستبيحين، (إذ عمدته) ذلك (الخبر) ونحوه، وهو يقتضي ما ذكره؛ لأن أمته ÷ من صدق به، وهذا هو الذي أختاره الإمام يحيى والغزالي والرازي، وظاهر إطلاق الخلاف يقضي بأنهم يعتبرون كل مصدق مجاهرا كان أو متأولا.

  تنبيه هل يعتبر في الإجماع بالنساء والعبيد، فيه خلاف، والأولى اعتبارهم؛ لأن الأدلة لم تفصل، وهل يعتبر فيه بالجن.

  قيل: لا لتعذر عرفان ما هم عليه، وقد كلفنا بالعمل به، فيؤدي اعتبارهم إلى التكليف بما لا طريق إليه، وهو لا يجوز، وأما في حقهم فيقرب اعتباره؛ لأن الأدلة