[المعتبر في الاجماع من الأمة المؤمنون]
  وم [ابن عباس وبن مسعود وعمر](١) في المواريث وغيرها) كإجماع من عدا أبا موسى على أن النوم ينقض الوضوء ومن عدا أباطلحة على أن البرد يفطر، واختار ابن الحاجب وغيره أنه لا يكون إجماعا قطعيا بمعنى أنه لا يكفر جاحده، وذلك لما ذكرنا، وأنه يكون إجماعا ظنيا يجب على المجتهد العمل به، إذ يدل ظاهرا على وجود راجح أو قاطع؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف الشاذ راجحا، والأكثرون لم يطلعوا عليه، أو اطلعوا عليه وخالفوه غلطاً أو عمداً لكان في غاية البعد، وإن كان ممكنا في نفسه، بأن يطلع الواحد على ما لم يطلع عليه الجماعة.
  وأنت تعلم أن محل هذه المسألة متأخر.
  (مسألة: والمعتبر بجميع الأمة، وقيل: بالمجتهدين فقط، وقيل: بالفقهاء) أهل البسطة في علم الفروع والتأليف والتدريس (فقط) دون غيرهم من أرباب العلوم، (لنا: عموم الدليل).
  اعلم أن كلام المصنف هنا مدخول، وبعضه غير مقبول.
  أما أولاً: فلإعادة هذه المسألة بعينها عما قريب غالبا(٢)، وذلك معيب، لاسيما في حق من أتخذ الإيجاز صاحباً وهجر التطويل وترك التكرار جانبا.
  وأما ثانياً: فلاعتبار العوام هنا على جهة التنصيص، ثم إخراجهم في حال، وذلك مناقضة، إلا أن يكون على جهة النسخ أو التخصيص.
  وأما ثالثاً: فلأنه يقال ماذا أريد بالفقهاء، هل المجتهدون، فقد كفى القول
(١) الذي في المخطوطة هو الرموز. ذكر المنهاج ص ٦٠٢ بدل الرموز [كابن عباس، وابن مسعود، وعمر، في المواريث وغيرها].
وفي المعيار بدل الرموز [كابن عباس، وابن مسعود، وعثمان]. تمت.
(٢) يحترز من بعضها فإنه لم يذكره فيما بعد وذلك قوله: وقيل: بالفقهاء. تمت من هامش المخطوطة [أ].