القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المعتبر في الاجماع من الأمة المؤمنون]

صفحة 381 - الجزء 1

  لم تفصل في التكليف به بين إنسي وجني.

  وقد يقال: إن الكلام في اعتبارهم كالكلام في اعتبار من سيوجد فيعطف ما هنا إلى ما ثم، فيأتي فيه نحو ما تقدم.

  (مسألة: وخلاف الواحد والإثنين) من المجتهدين يبطل حكم الإجماع و (يخرمه)، فلا يكون حينئذٍ حجة.

  أبو الحسين (الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي لا) يخرمه ذلك.

  لنا: أن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة.

  قالوا أولاً - قال ÷ - «عليكم بالسواد الأعظم» وهو يدل على أن الصواب مع الأكثر؛ لأنه ÷ بعث على إتباعهم.

  (قلنا: إنه) خبر واحد فلا يجدي نفعا في مسائل الأصول، ولو سلم فالمراد عدم الإعتداد بمن شذ من أهل الاجتهاد بعد الدخول عند الانعقاد، ولو سلم فهو خطاب لأهل التقليد، وإلا كنا قد بعثنا على العقائد الفاسدة كالجبر والتشبيه، إذ أرباب الضلال هم الأكثر بدليل:

  {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣}⁣[يوسف]، فثبت أنه (لا إجماع حينئذٍ).

  قالوا ثانيا: إن الصحابة قد صح عنهم الإنكار على من خالف ماعليه الأكثر، كإنكارهم على ابن عباس في نكاح المتعة، وإنكاره الربا في النقد، ولو لا أنما عليه الأكثر هو الحق لما أنكروه، فاقتضى أن ذلك لا يخرمه، وهو المطلوب.

  قلنا: إنما أنكروا على ابن عباس لِمَدْرَكٍ آخر لا لمجرد مخالفة ما عليه الأكثر فلا يتم المطلوب، ولذا فإن لكل واحد من الصحابة مسألة انفرد بها، ولو سلم فمعارض، (إذ لم ينكر الصحابة خلاف الواحد في كثير) من المواضع (كاع، وعو،