[مخالفة خبر الواحد للإجماع بعد انعقاده]
  عند البغدادية.
  وقيل يعتبر الأصولي دون الفروعي، وقيل يعتبر الفروعي دون الأصولي.
  (قلنا:) إن عموم الدليل مخصوص من جهة العقل، فإنا نعلم قطعا أنه (لا تأثير للانقياد من غير اعتقاد) متولد عن نظر واجتهاد، (إذ يسمون متابعين لا قائلين)، فلا ينظر إليهم، ولا يعول في ذلك عليهم، وقد يقال إن ذلك هو محل النزاع.
  تنبيه العامي المختلف في اعتباره على جهة الإطلاق، قيل هو الذي حصل طرفا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، وهو لا محالة يكون أصوليا أو فروعيا، فأما العامي الصرف فهو بمثابة الصبيان والمجانين، فلا يعبأبه، والذي يشير إليه كلام الأكثر وهو الأظهر أنه أيضاً معتبر.
  (مسألة: ويخرمه خلاف عالم لا أتباع له).
  وقال (ابن جرير) إن خلافه (لا) يخرم الإجماع، وإنما يخرمه خلاف من كان ذا تصنيف وتلامذة.
  قيل: وكأنه راعى طريقة يسهل معها ضبط الإجماع قائلا إنه تعالى لا يكلفنا في تطلب الإجماع شططا، فلو اعتبر غير المشاهير لعَظُمَ الخطب في ضبطه، لا أنه يزعم أنه لا عبرة بمن علم خلافه من المجتهدين حتى يكون ذا أتباع وأشياع فإن ذلك يبعد القول به.
  (قلنا: لم يفصل الدليل)(١).
(١) قال الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٦٠٧ مالفظه «قلنا: لم يفصل الدليل على أن خلاف بعض العلماء يخرمه، بين أن يكون للمخالف اتباع أم لم يكن له أتباع؛ لأن المجمعين على خلافه لسوا كل الأمة فلا يكون قولهم حجة.
واحتج بن جرير إذا لم يكن له أتباع صار قول من عداه إجماعاً بموته وإذا لم يكن لقوله حكم بعد =