[إجماع أهل البيت $]
[إجماع أهل البيت $]
  (مسألة:) اختلف في إجماع أهل البيت.
  فالذي عليه (الزيدية) وبه قال الشيخان أبو علي (وأبو عبدالله البصري)، وحكى عن القاضي عبدالجبار (و) هو المختار عند المصنف هو أن (إجماع أهل البيت) عترة الرسول ÷ وهم علي وفاطمة والحسنان في عصرهم ومن كان من أولاد الحسنين من قبيل الآباء من المجتهدين المؤمنين (حجة)(١) في كل عصر على أهل ذلك العصر ومن بعدهم.
  وقال الأ (كثر) من الأمة جلة المعتزلة وبقية الفرق وروي عن القاسم(٢) أنه (ليس بحجة).
  (لنا:) أن (جماعتهم معصومة) عن الخطأ (بدليل) قوله تعالى ({إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ) أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}[الأحزاب]، ووجه الاستدلال أن الله أخبر بإرادة تطهيرهم من الرجس وهي المعاصي، إذ لا يحمل على النجس؛ لأنهم وغيرهم فيه على سواء، وإرادة ذلك إنما هي بواسطة العصمة، إذ لو كان بغير واسطة، فإما مع الاختيار فهم وغيرهم سواء، أو مع الإلجاء أرتفع التكليف، ولا بد من وقوع ما يريده سبحانه من أفعاله لا محالة؛ لتوفر الدواعي وانتفاء الصارف، فإنه مع ذلك يجب الفعل وجوب استمرار، فثبت عصمة جماعتهم من المعاصي، فيكون إجماعهم حجة وهو المطلوب.
  (و) لنا أيضا قوله ÷: («إني تارك فيكم) ما إن تمسكتم به لن تضلوا من
(١) فائدة إذا عُلم إجماع العترة كان حجة قطعية في العمليات كالنص المعلوم فتحرم مخالفته، وكذا العلميات على المختار، فإما ظنيةٌ وظنيٌّ إجماع الأمة فكالآحادي ولا يقدم عليهما إلا بمرجح كصحة سندة ويعتبر نسائهم إذا كنَّ مجتهدات مؤمنات ولهذا أُعتبر كفاطمة & فإن لم يبق منهم إلا مجتهد فحجة في الأصح. أ هـ حاشية الكاشف لذوي العقول ص ١٤٥.
(٢) قد قيل أن هذه الروايه مغموره. تمت.