[طريقنا الموصل إلى العلم بانعقاد الإجماع]
  الاجتهاد حجة بين المجتهد الواحد والأمة في أنه يصح له الاحتجاج به دونها، فبطل ما زعمتم، وثبت ما قلنا.
  والظاهر الوقوع فقد (أجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة) بني حنيفة على أخذ الزكاة؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من يرى المسالمة لقرب موت رسول الله ÷ وإنكسار في المسلمين حصل بسببه، ومنهم من يرى القتال كعلى ترك الصلاة؛ لئلا يحس منهم بالضعف والإنكسار فيطمع فيهم، فقاسوا الزكاة على الصلاة لما ثبت عندهم من أن الاجتماع والإصرار على تركها يوجب حل القتال، ثم انعقد الإجماع على هذا، ومستنده الاجتهاد كما ترى.
  (و) كذلك إجماعهم على (إمامة أبي بكر) المدعى(١) (عند المخالف) فإنه مستنده قياسها على إمامته في الصلاة، فقيل رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا، وكتحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
[طريقنا الموصل إلى العلم بانعقاد الإجماع]
  (مسألة: وطريقنا إلى) العلم بوقوع الإجماع و (انعقاده) هو الإدراك، إذ لا يُعلم ببديهة العقل، ولا باستدلال عقلي إجماع قط، فإذن الطريق (إما) السماع لأقاويلهم، أو (المشاهدة) لكل واحد منهم يفعل مثل ذلك الفعل، أو يترك ذلك الشيء، ويعرف من كل منهم أنه تركه لتحريمه مثلا، (أو النقل حيث نقل عن كل واحد) منهم ذلك، فإن أثمر العلم لبلوغ الناقل حد التواتر فالإجماع قطعي، وإلا فظني، (أو نقل عن بعضهم) القول به (مع نقل رضى الساكتين بعدم إنكارهم) لما قاله المفتي (مع) ظهور قوله و (انتشاره) بينهم (وعدم) سبب (التقية وكان مما الحق فيه مع واحد) حيث هو من المسائل القطعية وكان هذا إجماعا لما ستعرفه، وكذلك
(١) أي الإجماع. تمت من هامش المخطوطة [أ].