[الخلاف في حجية الإجماع السكوتي]
  الحكم في المسائل الاجتهادية عند من يقول إن المصيب فيها واحد، ذكره بعض أصحابنا.
  وأما من يقول إن المصيب كل واحد، فيجيء الكلام فيه.
[الخلاف في حجية الإجماع السكوتي]
  (مسألة: المذهب وأبو عبدالله البصري وقاضي القضاة في أحد قوليه والشافعية والظاهرية) والإمام يحيى والغزالي والرازي (وما أفتى به في محضر الجماعة) المعتبرة في انعقاد الإجماع (وانتشر فيهم ولم ينكر وهو اجتهادي فليس بإجماع) قطعي ولا حجة يثمر الظن، (إذ السكوت هنا لا يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين) بعضهم بعضا في مثل ذلك سواء كان كل مجتهد مصيبا وذلك ظاهر، أَوْ لا؛ لأن ما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله في حقه، وأيضا فإنه يجوز أن يكون من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد بعد فلا رأي له في المسألة أو اجتهد، فتوقف لتعارض الأدلة، أو خالفه لكن لما ظهر خلاف رأيه تروى لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه، أو وقَّرهُ فلم يخالفه تعظيما له أو هابه، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة، فلا يكون إجماعا ولا حجة.
  وأنت خبير بأن قوله في محضر الجماعة في غير موضعه لاسيما مع ذكر الإنتشار، وأنه لا ينبغي إهمال قيد الإستقرار؛ لأنه إذا كان ذلك بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعا، إذ لا عادة بإنكاره، فلم يكن حجة، وإنما الكلام فيما كان قبل الإستقرار، فأجود من تلك الترجمة أن يقال إذا قال واحد أو جماعة في مسألة اجتهادية بقول، وعرف به الباقون، ولم ينكره أحد منهم، وكان عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، ولما يستقر فيها مذهب لأحد، فليس بإجماع.
  (أكثر الفقهاء بل) هو (إجماع) قطعي؛ لأن سكوتهم دال على رضاهم واعتقادهم للصواب، إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة، وليس