القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المجاز لغة واصطلاحا]

صفحة 39 - الجزء 1

  اللهم إلا أن يقال ترك هذا القيد بناء على اشتهار أن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الإضافات والاعتبارات.

  نعم وهذا التعريف يعم الحقائق الثلاث، وستعرف حد كل منها بخصوصه.

[المجاز لغة واصطلاحا]

  (والمجاز) في الأصل مفعل، من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، فنقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي، و (هو) في الاصطلاح (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة) بينهما.

  فاللفظ المستعمل كالجنس، وقولنا في غير ما وضع له؛ لتخرج الحقيقة.

  وقولنا لعلاقة بينهما⁣(⁣١)؛ ليخرج مثل استعمال الأرض في السماء، والعلاقة تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، ولا بد في المجاز منها، وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد.

  وقد تكون بالاشتراك في شكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار.

  أو في صفة، ويجب أن تكون ظاهرة في المعنى الموضوع له لينتقل الذهن منه إليها فيفهم المعنى الآخر وهو غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له وليس مجرد ثبوتها له يوجب الفهم؛ لأنها مشتركة، بل لا بد مع ذلك من قرينة فإنه لا يفهم من إطلاق الأسد مثلاً على الرجل الشجاع إرادته له إلا بقرينة، مثل كونه يرمي مثلا، وهذا بخلاف إطلاقه على الأبخر لخفاء هذه الصفة.

  أو لأنه كان عليها كالعبد للمعتق؛ لأنه كان عبدا.

  أو آيل إليها كالخمر للعصير أو للمجاورة، مثل جرى الميزاب.


(١) وهو ما لأجله ينتقل الذهن من المعنى الأصلي إلى المنقول إليه. تمت من هامش المخطوط [أ].