[قول الصحابي حجة أم لا]
  قالوا أولاً: إنَّ الإجماع حجة قاطعة، ويفسق مخالفه، وهذا مرتفع عما روي من جهة الآحاد.
  قلنا: لا نسلم أن ذلك حكم الإجماع مطلقا، وإنما هو حكم الإجماع القطعي.
  قالوا ثانياً: إن العادة تقضي بنقل ما أجمع عليه نقلا متواترا؛ لتعلق فرض الجميع به، فكما لم يقبل خبر الاثني عشرية؛ لعدم التواتر، فكذا ههنا.
  (قلنا: لا وجه للفرق) بين الإجماع والخبر (مع) اشتراكهما في (كونهما حجة)، ولا نسلم أن كل مايتعلق به فرض الجميع لا يقبل إلا أن يحصل العلم به، كما تقدم في باب الأخبار.
  فأما خبر الإمامية فإنه إنما دفع بناء على أن المسألة قطعية، والمطلوب فيها الاعتقاد، ولذلك منع نقل ما هو كذلك من طريق الآحاد.
  مسألة: (الخياط وإجماع الأكثرحجة) لقوله ÷ «عليكم بالسواد الأعظم».
  (قلنا: هم بعض الأمة) وقد تقدم شرح هذه المسألة، فلا وجه لإعادته.
  (مسألة: أبو هاشم ويعتبر الروافض والخوارج) ونحوهم من فساق التأويل، فلا ينعقد الإجماع عنده من دونهم.
  (ابن مبشر) وغيره (لا) يعتبر بفساق التأويل.
  (قلنا: هم من الأمة)، وهذه أيضا قد تقدمت.
  مسألة: (القاضي عبدالجبار و) إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم اتفق (فسق إحدى الطائفتين) فإنه (يصير قول) الطائفة (الأخرى إجماعا كموتهم)، وهذا بناء على أنه لا يخرمه سبق خلاف مستقر من حي أو ميت، وإنه لا يعتبر غير المؤمنين كما مر عنه وعن أبي علي.
  (وأبو هاشم لا) يصير بذلك إجماعا؛ لأن عمدتة الخبر كما مر.