[قول الصحابي حجة أم لا]
  بيان ذلك أنه لا شيء يقدر في الصحابة موجبا لكون قوله حجة على غيره إلا كونه أعلم وأفضل من الغير بمشاهدة الرسول ÷ وأحواله، ولو كان ذلك موجبا لاستلزم الحجية في قول كل أعلم وأفضل من غيره، وحاصله قياس السبر، ودعوى الحصر، ونفي الغير ضرورة فيصير قطعيا.
  (و) أيضاً لو كان قوله حجة (إذن لاحتج بعضهم بتقدم قوله على من خالفه) من أهل عصره، (و) المعلوم أن ذلك (لم يكن)، وأنت خبير بعدم ورود هذا على ما ذكره ابن الحاجب، إلا حيث يراد في حق من عاصرهم من التابعين.
  (و) أما (قوله ÷ «أصحابي كالنجوم) بإيهم اقتديتم اهتديتم»، وكذا قوله: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وكون الإقتدابهم اهتداء هو المعنى بحجية قولهم، فلا يجدي نفعا فيما زعمه المخالف، فإنه ÷ إنما (أراد) في الحديثين (جواز تقليدهم)؛ لأن خطابه ÷ للصحابة، وليس قول بعضهم حجة على بعض بالإجماع كما مر، وأنت تعلم أن هذه المسألة ليس لها بباب الإجماع اعتلاق، وأن موضعها عند باب الاجتهاد، وعلى ذلك جرى جهابذة الحذاق.
  (مسألة:) قال (القاضي عبدالجبار و) هو أيضا قول الجمهور إن (الإجماع الآحادي) وهو ما طريقنا إليه خبر الواحد (حجة) يجب العمل بها، بيان ذلك أن إجماع الأمة حجة، وقول الرسول حجة، فإذا وجب العمل على قوله المروي من جهة الآحاد وجب مثل ذلك في الإجماع؛ لمشاركته إياه فيما ذكر وانتفاء الفارق، فيثبت ما قلنا، وهو المطلوب.
  قال ابن الخطيب ولأنا قد بينا أن أصل الإجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله.
  (أبو رشيد) وهو قول كثير من العلماء أيضا (لا) يكون حجة.