القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[معارضة الإجماع بدليل آخر]

صفحة 414 - الجزء 1

  الفسق فانتفاء الكفر بالطريق الأولى، وإن كان قد حكي عن بعض العلماء الحكم بكفر المخالف للإجماع.

  مسألة: (ولا يصح ردة كل الأمة) في عصر من الأعصار سمعا وإن جاز عقلا، وذلك (لقوله) ÷: («لا تجتمع أمتي على ضلالة»)، ونحوه من الأخبار السابقة، والردة ضلالة وأي ضلالة.

  (وقيل) بل (يصح، إذ ليست أمته حينئذٍ)؛ لأن الردة تخرجهم عن أن يتناولهم ذلك، لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا أمته.

  (قلنا:) إنها إذا ارتدت فإنه (يصدق) حينئذٍ (قولنا: ضلت الأمة) بذلك، وهو أعظم الخطأ (فكَذِبُ الخبر) ونحوه ممتنعٌ.

  مسألة: ظن بعض الناس أن قول الشافعي دية اليهودي هو الثلث، يصح التمسك فيه بالإجماع؛ لأن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل وبالنصف وبالثلث فالكل قائلون بالثلث وهو ليس بصحيح؛ لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد، والإجماع لم يدل على نفي الزائد بل على وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعى ولا بد في نفى الزيادة من دليل آخر، فإن أبدي وجود مانع وانتفاء شرط، أو عدم الأدلة فيستصحب الأصل، أو غير ذلك فليس من الإجماع في شيء فلم يكن إثباته بالإجماع وهو المدعى.