القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[معارضة الإجماع بدليل آخر]

صفحة 413 - الجزء 1

  المستند، فيستلزم الخطأ أو جوازه، وقد بنيتم على امتناع ذلك.

[معارضة الإجماع بدليل آخر]

  مسألة: (و) من جزم بأن الإجماع قد يكون قطعيا، جزم بأنه (لا يجوز معارضته) حينئذٍ؛ (لدليل قاطع من كل وجه، إذ الأدلة) اليقينية (لا) يصح أن (تتدافع)، لما تقرر من تأدية ذلك إلى أن يقطع بثبوت شيء وانتفائه في حالة واحدة، وذلك محال فما أدى إليه فهو محال.

  وأما من ذهب إلى أن الإجماع قاعدة ظنية فحكمه عند معارضة القاطع من كل وجه البطلان، إذ الظن يضمحل بمقابلة القطع، وذلك واضح.

  (فإن عارضه نص) من كل وجه (وهما ظنيان فالإجماع أولى)؛ لأن النص معارض لمستند الإجماع وسيجيء أن اعتماد الأكثر على أحد متعارضين وجه ترجيح.

  (وقيل بل النص) أولى لاحتمال أن يكون مستند الإجماع الاجتهاد، ولا شك أنه إنما يعتبر عند فقد النص لخبر معاذ وغيره، وهذا هو الأقرب، هذا حيث لم يمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر ولا بتأويل أحدهما، فأما لو أمكن عمل عليه؛ لأن ذلك هو الواجب حينئذٍ.

  مسألة: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر ولا فسق قطعا.

  أما القطعي فإنكار حكمه (ومخالفته فسق)، وإنما يكون قطعيا تتكامل شرائطه (مع تواتره) وكان ذلك فسقا (للوعيد) عليه، وناهيك بآية المشاقة.

  واعلم أنه لا يتم ذلك إلا لو كانت دلالتها على حجية الإجماع قطعية، وكان الوعيد دليلا على كبر المعصية، وقد تقدم ما يقضي بأن غاية ما تفيده تلك الآية الظن بحجيته.

  وخالف في دلالته الوعيد على كبر المعصية كثيرٌ من المحققين، وإذ قد أنتفى