[الخلاف في التعبد بالقياس]
  لأجلها يوجب موجبها، فلو وقفت على شرط غير ذلك لم يكن إيجابها له لذاتها وفي ذلك قلب جنسها.
  وأما الشرعية فإنها قد تقف على شرط، ألا ترى أن العقد علة في انتقال الملك بشروط معروفة.
  ومنها: أن العلة (القاصرة تصح في العقليات كتعليل كونه) تعالى (عالما) بأن عالميته (لذاته)، فلا يصح مثل ذلك في غيره.
  (و) في صحة العلل القاصرة في العلل (الشرعية الخلاف) على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.
[الخلاف في التعبد بالقياس]
  مسألة: التعبد بالقياس هو أن يوجب الشارع على المجتهد العمل بمقتضاه، وهو إما أن يكون ممتنعاً، أو جائزاً أو واجباً، وقد قال بكل واحد منها قائل.
  فعند (أكثر المعتزلة الفقهاء و) هو المختار: أنه (يجوز التعبد بالقياس).
  وذهب (ابن المعتمر والجعفران(١) وبعض الخوارج) إلى أنه يمتنع، و (لا) يجوز.
  وعند أبي الحسين والقفال: أنه يجب ومحل النزاع القياس الظني ذكر ذلك بعضهم.
  قيل: والخلاف في القياس الشرعي، فأما القياس العقلي فهو متفق عليه.
  (ثم) إن أهل القول الثاني(٢) (افترقوا) في المقتضى لامتناع التعبد به.
(١) الجعفران هم جعفر با المبشر وجعفر بن حرب. تمت.
(٢) هم القائلون بامتناعه. تمت.