[اطراد العلة طريق إلى صحتها أم لا]
  فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه.
  قال سعد الدين: فيجوز أن يصطلح قوم على اشتراط الإجماع مطلقًا، أو بين المتخاصمين كما اشترط الكرخي عند إثبات الأصل بالنص عدم مخالفة الأصول، أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة، أو الإجماع على التعليل مطلقًا، أو موافقة أصول أخر.
  وعثمن ألبنى قيام الدلالة على جواز القياس عليه بخصوصه، وبشر المريسي الإجماع عليه، أو التنصيص على العلة والكل ضعيف على ما بين في موضعه. انتهى.
  والضمير المجرور بعلى يعود على التعليل كما يقتضيه السياق ولأنه صرح بذلك في بعض الكتب المصححة وهذا غير ما رواه # عن بشر.
  وأنت خبير بأن موضع هذه المسألة عقيب ذكر شروط الأصل المعتبرة، فليت شعري ما الذي حمل المصنف على وضعها في غير موضعها.
[اطراد العلة طريق إلى صحتها أم لا]
  (مسألة: كثر و) مجرد (اطراد العلة) وهو ملازمة الحكم لها بحيث يوجد الحكم بوجودها من دون عكس وهو أن ينتفي بانتفائها (ليس بطريق إلى صحتها)، وإن وقع في الظن ميل إلى التعليل بها لأمارة.
  (بعض أصحاب الشافعي: بل) مجرد ذلك (طريق) إلى صحة التعليل بذلك الوصف، ولو قال: وملازمة الحكم للوصف ليس بطريق إلى صحة التعليل به لكان أجود لكنه جرى على زعم المخالف في تسميته علة.
  مثاله: أن يقال: الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كالصلاة، فإن هذا الحكم مطرد في كل عبادة وليس بمنعكس؛ إذ قد تجب النية حيث لا عبادة كالجهاد والزكاة عند بعضهم.