القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]

صفحة 438 - الجزء 1

  وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا بخلاف الأحكام فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا تدرك.

  (مسألة: ولا يشترط في الأصل) المقيس عليه (أن) تتفق الأمة على حكمه أو (يتفق عليه الخصمان) بل للقائس أن يثبت حكم الأصل بنص، ثم يثبت العلة بمسلك من مسالكها من إجماع أو نص أو سبر وهو حصر الأوصاف وإبطال بعضها ليتعين الباقي أو إخالة وهو تعيين العلة بمجرد إبدا المناسبة من ذات الأصل، لا بنص ولا بغيره، ويقبل منه.

  (المريسي:) لا يقبل (بل يشترط) الإجماع على حكم الأصل إما مطلقا أو بين الخصمين، وذلك لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى مطلوب آخر وانتشار كلام يوجب ترتب إثبات المقدمات إلى أن ينتهي إلى الضروريات فيفوت المقصود من المناظرة لكثرة الوسائط وفي اشتراط ذلك ضم لنشر الجدال وتقصيرا للمقال فلا يفوت المقصود.

  مثاله: أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة: متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة؛ لقوله ÷: «إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا» فيثبت الحكم وهو التحالف والتراد بنص الحديث وتثبت علية التحالف بالإيماء من النص إذ لو لم يكن اقترانه بالحكم للتعليل لكان بعيداً كما سيجيء.

  (قلنا:) إذا أثبت ذلك الحكم بدليله قبل منه فإنه لم (يفرق دليل القياس) الدال على التعبد به بين أن يكون الأصل ثابتا باتفاق أو بغيره.

  وربما يقال: إن ذلك عام وهذا خاص فيحمل العام على الخاص.

  قولك: إنه يفوت المقصود لكثرة الوسائط.

  قلنا: إن حكم الأصل مثل حكم الفرع يستدعي مثل ما يستدعيه من الأدلة والشرائط فيقبل طول المقال ونشر الجدال وبالجملة فهذا اصطلاح، ولكلٍ نظر