[الخلاف في جواز نقض العلة مع بقاء ظن العلية على مذاهب]
  تخلف الحكم ولم يكن قدحا في العلية عندهم (تأولوا) ما كان كذلك من (مسائل الاستحسان) وهي ما يعدل عن الحكم فيها بحكم نظائرها لدلالة تخصها كما ستعرف ذلك.
  إما (بأنها) إنما (أخرجت من) لفظ (العموم) نحو المثلي يضمن بمثله، ولا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (لا) أنها أخرجت (من القياس) فهي خارجة عن محل النزاع فلا يرد نقضا، أو بأنها مخالفة لمقتضى القياس (وأخرجت منه لكن) لا على جهة النقض؛ بل لأن (ما) اقتضى خروج هذه المسائل عن اطراد الحكم فيها و (خصصها) بذلك (جعل قيداً في العلة) مخرجا لمحل النقض، فليس العلة مجرد ما يدعيه الخصم، بل بِضَمِيمْة هذا القيد فلا يكون ما عداه هو العلة فلا تنقدح العلية.
  مثاله: ما لو قيل في مثلي أتلف: مثلي (فيضمن بمثله) لأنه مثلي (في غير المصراة ونحو ذلك) كأن يقال في الذرة مطعوم لا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه فيجب فيه التساوي كالبر فتخرج العرايا.
  وقد يقال: إن ذكر ذلك القيد إنما كان لئلا يرد النقض، وذلك إنما يصح إذا لم يرد النقض معه وليس كذلك فإنه وارد معه اتفاقا بأن يقال هذا وصف طردي.
  ومثلُ ما ذكروه هنا، واعترضناه به ما(١) نقل عن أبي الحسين في معرض الاحتجاج لهذا القول واعترض به، فإنه قال: النقض إنما يصح مع وجود مانع أو عدم شرط فيكون نقيضه، وهو عدم المانع، ووجود الشرط جزء من العلة؛ لأن المستلزم هو العلة مع ذلك فلا تكون الأولى تمام العلية فتنقدح عليتها.
  مثاله: إذا علم أن الربا يثبت في الحديد لكونه موزونا فينقض بالرصاص.
(١) خبر [مثل]. تمت.