[الترجيح بين العلل]
  بالنقل عن الشارع فهو كرجل وفرس، وهذا بخلاف الأسماء اللغوية، فإن في جريان ذلك فيها ما مر من الخلاف، ثم إني عثرت في بعض نسخ المعيار على جعل الشرعي نعتاً للاسم لا للقياس، وحينئذٍ لا بأس ولا غبار على ذلك الأساس، وينحل ذلك الإشكال، ويضمحل بما كان أشير إليه من الإجمال، وقد يمنع الاتفاق ويسند المنع بعدم وجدان فارق يصلح مستندا.
[الترجيح بين العلل]
  (مسألة:) اختلف في العلتين إذا تعارضتا وكانت إحداهما أكثر تعديا هل ترجح بذلك على معارضتها التي هي أقل منها تعديا.
  فقال (القاضي عبدالجبار والشافعي و) هو المختار أنه (إذا تعارض علتان) كالطعم والكيل في قياس الذرة على البر في تحريم التفاضل (رجحت أعمهما)، وهي الأكثر فروعا على الأقل فروعا؛ لكثرة الفائدة فيرجح الطعم لأنه يشمل كثيرا مما لا يكال كالعنب والرمان
  وكذا الحبة والحبتين.
  وذهب (أبو طالب وأبو عبدالله البصري والكرخي وأصحاب أبي حنيفة) إلى خلاف ذلك فقالوا:
  أولاً: (لا يرجح بذلك؛ إذ عمومها) مترتب على ثبوت العلية وصحتها فهو (فرع كونها علة) فكيف يستدل على كونها علة بما يتوقف ثبوته على ثبوت العلية هل ذلك إلا دور محض؛ إذ لا تثبت العلية إلا بعد العموم وهو لا يثبت إلا بعد ثبوت العلية.
  واختار # هذا القول وارتضاه هنا، واختار الأول وصدف عن هذا وعدل في موضعين سيجيئان.
  قلنا أولاً: إنكم كثيرا ما تصححون الأصل بالفرع فإنكم رجحتم ما يقتضي