القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في إثبات الأسماء اللغوية بالقياس]

صفحة 454 - الجزء 1

  للمعنى لا يصح الحكم بالوضع، فإنه حكم بوقوع أحد الطرفين من غير رجحان، وذلك تحكم، ولأنه يستلزم صحة الحكم بالوضع من غير قياس عند قيام الاحتمال، وكلاهما باطل بالاتفاق.

  وقد يقال: إن أُريد مجرد الاحتمال من غير رجحان، فغير مسلم، وما ذكرتم في تأييد ذلك لا يفيد، فإن الذي مُنع فيه الاطراد ليس كالذي ثبت فيه الاطراد، فإن أريد مطلق الاحتمال فلم لا يجوز إثبات اللغة لجواز أن يكون احتمالا راجحا فلا يلزم التحكم ولا صحة الحكم بالوضع لمجرد احتمال من غير قياس.

  قالوا: دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما فدل على أنه المعتبر لأن الدوران يفيد ظن العلية.

  قلنا: ما ذكرتم، وإن دل على جواز إثبات اللغة بالقياس بناء على غلبة الظن بعلية المعنى، فعندنا ما ينفيه بناء على إقامة الدليل على عدم علية المعنى؛ وذلك أن الاسم دار أيضا مع المحل لكونه أيضا ماء العنب ومال الحي ووطئاً في القبل وكما كان استدلالكم بالدوران فكذا استددلالنا فالمعنى جزء العلة ولا يكون وحده علة، إلا لو دار الاسم معه في غير هذا المحل وظاهر أنه ليس كذلك فلا يستلزم وهذه معارضة على سبيل القلب وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى.

  تنبيه (ولا يجوز إثبات الاسم بالقياس الشرعي اتفاقا، وإنما الخلاف في اللغوي).

  وقد يقال: هذا الكلام فيه إجمال، وأقرب ما يوجه به ويحمل عليه وهو الذي يرمز سياق المتن والشرح إليه أنه لا يسمى بشيء من أفراد الحقيقة الشرعية معنى ليس من أفراد مسمى ذلك الاسم إلحاقا له به لمعنى شرعي تدور التسمية بالاسم معه وجودا وعدما، مثلا: الصلاة تدور التسمية بها مع أذكار على هيئة مخصوصة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تسمى بذلك الأذكار التي هي كذلك على الجنازة للاشتراك في ذلك المعنى على جهة القياس اتفاقا، بل لثبوت التعميم