[القياس على مخالف الأصول]
  فقال أبو علي و (أبو هاشم أبو طالب وأصحاب الشافعي وبعض الحنفية و) هو قول الجمهور: إنه لا يشترط، بل (يجوز القياس على) ما حكمه مقتضى عن (خبر ورد بخلاف القياس) فيجوز بيع العنب بخرصه زبيبا للحاجة قياسا على مسألة العرايا.
  قيل: لأن العنب في معنى الرطب، وترد البقرة المصراة مع قيمة لبنها قياسا على الشاة المصراة.
  وقال المؤيد بالله: بل يشترط في صحة القياس ألا يكون حكم الأصل ثابتا بخبر ورد بخلاف القياس، وقوله إن الريق يُطَهْرِ سُائر الأفواه كفم الهرة للخبر الوارد فيها مع أنه بخلاف القياس، ليس على جهة الإلحاق بل لأن عنده أن النص على العلة أو التنبيه عليها يوجب أن يجري الحكم فيما وجدت فيه بطريق النص كما هو رأي أبي هاشم والنظام.
  وقيل: إن كان الخبر آحاديا لم يجز القياس، ومفهومه جوازه حيث كان قطعيا.
  وقيل: يجوز إن كان قطعيا لا آحاديا إلا إذا كانت علته ثابتة بنص أو تنبيه نص.
  وقال (أبو عبدالله البصري والكرخي: لا يجوز) القياس على ما ثبت حكمه بخبر ورد بخلاف القياس (إلا) إذا حصل معه أحد أمور ثلاثة: إمَّا (أن يرد) ذلك الحكم (معللا كخبر الهرة) وذلك أنه ÷ امتنع من حضور ضيافة قوم يحضر طعامهم كلب، وحضر مع قوم معهم هر يحضر طعامهم وأصغى للهر الإناء ليشرب منه وكان فيه لبن فقيل: يارسول الله: امتنعت من الحضور على طعام بني فلان وحضرت هذا، فقال في شأن الهر: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوَّافات - وسيجيء توجيه رجوع ضمير المؤنث إلى المذكر - فعلل عدم بقاء النجاسات التي لا تزال تتضمخ بها وتتصل بفمها بكثرة التردد المتعذر معه التحفظ، وما ذاك إلا ليقاس عليه فيصح حينئذٍ القياس، وإن ثبت حكم