القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[القياس على مخالف الأصول]

صفحة 459 - الجزء 1

  قالوا: إن عموم القياس في تناوله لأعداد المسائل كالأخبار المتعددة في حكم واحد؛ لأن ما دل على فرد من أفرادها دل على كل منها لإتحادها، فكما أن القياس على حكم الأخبار المتعددة أولى من القياس على حكم خبر واحد يخالفها، كذلك يكون القياس على الحكم الموافق للقياس أولى منه على ما يخالف القياس.

  قلنا: لا نسلم ذلك وإلا لما قبل الخبر الآحادي المخالف للقياس؛ لمعارضته أخبارا متعددة، وقد قبل، فدل على عدم الجامع، فبطل ما زعمتم.

  وقال أهل التفصيل: لا شك أن الرجوع إلى ما يقتضيه عموم القياس أولى لإطراد حكمه، إلا أنه إذا أقترن بحكم مخالفه كونُه معللا، أو كون مستنده قطعياً أو نحو ذلك، انعكست الأولوية؛ لكون عموم القياس ظنيا، أو حكمه غير معلل.

  قلنا: لا نسلم ما ذكرتم في محل النزاع بأنَّ القياس حينئذٍ مع ذلك العموم كعام وخاص وقد عرفت وجوب حمل العام على الخاص على ما مر.

  (مسألة:) اختلف في مثل صلاة الوتر والعيد ونحو الآذان والإقامة هل يصح إثبات وجوب شيء من ذلك بالقياس كسائر الأحكام أو لا لأنه من أصول الشرائع بمعنى أنه لو ثبت مثل ذلك فيه لعلم.

  فذهب (كثر و) هو المختار: إلى أنه (يجوز إثبات وجوب) مثل صلاة (الوتر بالقياس)، وقد قال بوجوبها لذلك بعض أصحاب الشافعي.

  وقال (أبو علي: لا) يجوز ذلك.

  (لنا:) أن (الوتر ثابت) شرعيته (وإنما) يثبت بالقياس و (تعلل) به (صفته) هل الوجوب أو الندب، وهذه الصفة ليست مما ينبغي أن يعد أصلا بعد ثبوت شرعيته، وإنما هي فرع على ذلك فجاز إثباتها بالقياس.

  قالوا: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس بجامع كون كل