[أقسام القياس]
  الاعتكاف إذا قال: لله علي اعتكاف غد وأطلق، كما لو قال: اعتكاف غد صائما، وقيد النذر به بالنذر بالصيام (لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف) عند الإطلاق (لما كان) الصيام (من شرطه وإن علق) الاعتكاف (بالنذر به) مقيدا بالصوم، لكنه شرط للاعتكاف عند النذر به؛ لموافقة الخصم، فيكون شرطا له، وإن لم ينذر بالصيام (كالصلاة) فإنه قد ثبت فيها أن من قال: لله عليه أن يعتكف غداً مثلاً مطلقا أجزاه الاعتكاف بدون الصلاة، كما أنه لو قيد النذر بالاعتكاف بها، فقال عليه أن يعتكف غدا مصليا أجزاه بدونها، فالأصل الصلاة والفرع الصيام، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر، والعلة عدم وجوبه بالنذر، والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر، والعلة وجوبه بالنذر، فيثبت في الفرع نقيض حكم الأصل بنقيض علته كما تقرر(١).
  قولك إن انقسام القياس بهذا الاعتبار لا يتناول قياس الدلالة فإن من شرطه أن لا تذكر فيه العلة لأنه قسيم قياس العلة.
  قلنا أولاً: إنه غير مراد ولا نعني بلفظ القياس إذا أطلقناه إلا قياس العلة، ولا نطلقه على قياس الدلالة إلا مقيداً.
  وثانياً: إنا لا نسلم أنه لا اشتراك فيه في العلة، فإنه يتضمن الاشتراك فيها، وإن لم يصرح بها لما ستعرفه، ونحن قد أردنا بالاشتراك أعم من الضمني والمصرح به فتتناوله الأقسام.
(١) ومنها قول أصحابنا والحنفية لو لم يكن للنذر تأثير في شرطية الصوم للاعتكاف لكان له تأثير في شرطية الصلاة له لكن لا تأثير له في شرطية الصلاة له اتفاقاً، ينتج فلا تأثير له في شرطية الصوم فعلة الفرع الوجوب بالنذر، وعلة الأصل عدم الوجوب به، وحكم الفرع الوجوب بغير نذر، وحكم الأصل عدم الوجوب بغير نذر، فتعاكست العلتان والحكمان، وهو عند الأكثر دليل معمول به في المسائل العقليات كمسائل العدل والتوحيد والشرعيات. تمت شفاء عليل السائل ص ٩٧.