القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الأصل]

صفحة 475 - الجزء 1

  قسم له معنى ظاهر كترخيص المسافر إذ علته السفر وهو مناسب للرخصة لما فيه من المشقة لكن هذا الوصف وهو المعنى المقتضي للرخصة لما فيه من المشقة لم يوجد في موضع آخر مما يشتمل على مشقة، وإن كانت فوق مشقة السفر من مزاولة الأعمال الشاقة كحمل الأثقال، وضرب المعاول، وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيظ في القطر الحار.

  وقسم ليس له معنى ظاهر (كالقسامة والشفعة ونحوهما).

  أما القسامة: فهي عندنا تحليف وارث قتيل وجد في أي موضع يختصُّ محصورين غيره لم يدع الوارث قتله عند معينين منهم ولا عند غيرهم خمسين منهم مختارين ذكورا مكلفين أحرارا حاضرين وقت القتل إلا هرما ومدنفا ما قتلوا ولا علموا قاتله، ويكرر على من شاء إن نقصوا ثم يلزم الدية عواقلهم ثم في أموالهم ثم في بيت المال.

  وعند الشافعي أنها تحليف خمسين من أولياء المقتول أنهم يظنون أو يتهمون أن أولئك قتلوه، أو أن فيهم من قتله، ولذلك تتمات لإستيعابها موضع آخر، ومعناها التغليظ في حقن الدماء لشرفها ولخاصة لا توجد في غيرها؛ إذ بشرعية التحليف تندفع مفسدة القتل للأعداء من غير مشهد الشاهدين، وشرعية العدد الكثير وإن لم يعلم حكمة الخمسين بالتعيين تندفع عندنا مفسدة التمالي على الكتم وإهدار الدماء، وعند الشافعي مفسدة الدعاوى الباطلة للأشرار الذين لا يزعهم وازع التقوى ولا يوجد في أصل آخر مثل ذلك فيلزم فيه الحلف من عدد كذلك لم يدع على أحدمنهم معينا كما قلنا، أو فيهم من لم يدع كما قال الشافعي ولزوم الغرامة بعد الحلف عندنا ويمين المدعي لا ترد عند الشافعي.

  وأما الشفعة: فهي أخذ حق الغير بغير رضاه لا بعقد ولا بإرث، ومعناها دفع الضرر عن الشفيع ولا يوجد في أصل آخر مثل ذلك، وأما نحوهما فكضرب الدية