[شروط الأصل]
  على العاقلة من حيث كانوا متناصرين ويغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا ولا يوجد مثل ذلك في أصل آخر.
  وأنت خبير بأن الكاف في القسامة بمعنى نحو، فلا حاجة إلى التكرار لاسيما مع مراعاة الاختصار، وبأن هذا الشرط أيضا من شروط حكم الأصل؛ لأن حاصله أن يكون حكم الأصل بحيث توجد مثل علته في أصل آخر غير محل الحكم كما عرفت.
  (و) من شروط الأصل أن يكون حكمه غير معارض و (لا مصادمٍ لنصٍ) في الفرع جاء بخلاف حكم القياس، أما إذا كانت دلالة النص قطعية فظاهر، وأما إذا كانت ظنية ففيه ما تقدم من الخلاف في جواز تخصيص العام بالقياس.
  وأنت تعلم أن هذا ليس من شروط الأصل، وإنما هو من شروط الفرع، لكنه اقتفى أثر الرصاص في الذهول، ولهذا أعاد # ذكره هناك، وإن كان بلفظ الشمول، فجمع مابين كلامي الجوهرة ومنتهى السؤل.
  (و) من شروط الأصل: أ (لا) يكون حكمه فرعا(١) فيجب أن يكون غير (ثابت بقياس) بل بإجماع أو نص خلافا لأبي عبدالله والحنابلة.
  لنا: أن العلة إما أن تتحد في القياسين أو لا.
  فإن اتحدت مثل أن تقول الشافعية في السفرجل إنه مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالتفاح، فيمنع الخصم كون التفاح ربويا فيقول لأنه مطعوم كالبر فذكر الوسط
(١) أي لا يكون الأصل ناتج عن قياس. وقد ذكر الطبري في كتابه:
والشرط الثالث أن (لا) يكون متفرعاً عن أصل (ثابتاً بقياس) آخر عند الجمهور؛ لأنه إن أتحدت العلة الجامعة بين القياسين اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والأخر لإثبات أصله انتفت الفائدة؛ لأن ذكر الوسط، أعني: ماهو أصل في قياس وفرع في آخر ضائع لإمكان طرحه من الوسط، أو لإمكان قياس المطلوب على أصل ما جُعِلَ أصلاً له. أهـ (شفاء عليل السائل ص ١٠٢/ ط - الأولى).