القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الأصل]

صفحة 479 - الجزء 1

  منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به، وعلى التقديرين فلا يتم القياس، وإنما سمي ما يستغنى عن إثبات حكم الأصل فيه لموافقة الخصم، ذا قياس مركب لإثبات المستدل والخصم كلاً منهما الحكم بقياس آخر فقد، اجتمع قياسهما وهو معنى تركيب القياس؛ وذلك أنهما اتفقا على أن الحر لا يقتل بالمكاتب، وإنما اختلفا في أن العلة هو كونه عبداً، أو جهالة المستحق، وكذا اتفقا على عدم الصحة في زينب التي أتزوجها طالق، وإنما اختلفا في أن العلة كونه تعليقا، أو تنجيزا، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل باصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل.

  والثاني اتفقا فيه على علية الوصف الذي يعلل به المستدل، بمعنى أنه لو ثبت اشتراك الأصل والفرع فيه كان مركب الوصف فسمي مركب الوصف، وإن كان في الظاهر اتفاقاً في مجرد حكم الأصل دون الوصف تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة.

  واعلم أن كل موضع يستدل فيه الخصم باتفاق الطرفين يتأتى فيه دعوى أنه ذو قياس مركب، فإن الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يدعي أنه هو العلة إما بالاستقلال أو بالانضمام، ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده، بل لو قال علتي غير ذلك ولم يعينه سمع منه، فإذاً طريق ذلك هو تسليمه واعترافه، فإذا اعترف الخصم فإن سلم أن العلة موجودة في الأصل فقد تم المطلوب، وإن لم يسلم فللمستدل إثبات وجودها في الأصل بدليله من عقل أو حس، أو شرع أو غيرها، كما يثبت في المثال المذكور أن قولنا: زينب التي أتزوجها طالق بمثابة إن تزوجت زينب فهي طالق بشهادة الاستعمال وإطباق أئمة العربية، وعلى التقديرين ينتهض الدليل على الخصم لأنه معترف بصحة الموجب وبثبوته، أو معترف بصحة الموجب.

  وقد ثبت بالدليل، وإن لم يعترف بثبوته، فيلزمه القول بموجبه، وقد اشترط