القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الأصل]

صفحة 478 - الجزء 1

  الحاجب وغيره أنه دليل للخصم.

  قلنا: الفرق بين العلة والدليل، أنه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياس؛ لأن ذلك حقيقته بخلاف اختلاف الدليلين، فإنه لا محذور فيه.

  وأنت تعلم أن هذا أيضا من شروط حكم الأصل.

  ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون فيه قياس مركب، وهو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمة، واستغنى عن إثباته بالدليل لموافقة الخصم للمستدل فيه مع كون الخصم مانعا لكون الحكم فيه معللا بعلة المستدل؛ وذلك إما بمنعه لكونها علة، أو لوجودها فيه، والأول يسمى مركب الأصل، والثاني مركب الوصف.

  مثال الأول: أن تقول الشافعية في مسألة العبد هل يقتل به الحر: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فإنه محل الاتفاق.

  فيقول الحنفي العلة عندي في عدم قتله بالمكاتب ليس هو كونه عبداً، بل جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة لاحتمال أن يبقى عبداً للعجز عن أدآء النجوم فيستحقه السيد، وأن يصير حراً بأدائها فيستحقه الورثة وجهالة المستحق لم تثبت في العبد فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت منعت حكم الأصل، وقلتَ يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع وعلى التقديرين فلا يتم القياس.

  ومثال الثاني: أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق بالنكاح فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.

  فيقول الحنفي العلة وهو كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل، وهو عدم الصحة في زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما