القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الفرع]

صفحة 481 - الجزء 1

  أما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه وهو القتل.

  وأما الجنس فكما قيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإنهما سبب لنفاذ التصرف وليست عينهما لاختلاف التصرفين، (فلو اقتضت) العلة في الفرع غير حكم الأصل و (خلافه لم يصح كقول بعضهم في) قياس (صلاة الكسوف) على صلاة الجمعة (شرع فيها الجماعة فليشرع فيها ركوع زائد كالجمعة) فإنها لما شرعت فيها الجماعة (زيد فيها الخطبة)، فاختلف الحكم فيها فلا يصح.

  وأنت خبير بأنه لا اقتضاء هنا، لكنه # جرى على زعم ذلك القائس.

  فلو قال: فلو اختلف الحكم لم يصح لكان أجود.

  مثال آخر: قال الشافعي: يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم.

  قالت الحنفية الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما، ولا يخفى أن هذا الشرط أيضا كما يليق بشروط الفرع يليق بشروط العلة.

  (و) منها (ألا يخالف) الفرع (الأصل تخفيفا وتغليظا)، بل من شرط صحة القياس أن يشرعا على نحو واحد، ونسق متفق، أما التغليظ أو التخفيف، أو العزيمة أو الرخصة؛ لأن اختلافهما في ذلك فارق ولا قياس مع وجود الفارق، (فلا يقاس التيمم على الوضوء في) كون (التثليث) مسنونا فيه؛ لكون كل منهما شرطا للصلاة، ولا الراس على ما ييمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا؛ لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيرا أو بدلا عما هو أشق منه، والوضوء مبني على التغليظ؛ لأنه لم يشرع بدلا عما هو أشق بل هو واجب مبتدأ، ومنهم من لم يشترط ذلك إذا كانت العلة مناسبة، ومنهم من لم يشترطه وإن كانت